إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290321 مشاهدة print word pdf
line-top
ميراث الأم

وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك.
وأن لها ثلث الباقي في: زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين.


قوله: (وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أو اثنين فكثر من الإخوة أو الأخوات...الخ):
الأم لها السدس بثلاثة شروط إذا كان للميت أولاد، أو أولاد بنين، أو جمع من الإخوة، فهؤلاء يحجبونها إلى السدس، والجمع اثنان فأكثر. فإذا كان للميت أم وأخوان من أم، أو أخوان شقيقان، أو أخوان من أب، أو أخت وأخ، فالأم ليس لها إلا السدس. وإذا كان للميت ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن؛ فليس للأم إلا السدس، فإن عدم هؤلاء فلها الثلث.
إلا في العمريتين اللتين قضى فيهما عمر بأن لها ثلث الباقي، حتى لا يكون ميراثها أكثر من ميراث الزوج، والعمريتان زوجة وأبوان، أو زوج وأبوان. فإذا ماتت عن زوج وأم وأب أعطينا الزوج النصف، ثم إذا أعطينا الأم الثلث فإنما يبقى للأب السدس، وهذا ضرر على الأب، والعادة أن الأب يأخذ مثلها مرتين؛ فلأجل ذلك نقول: لها ثلث الباقي بعد الزوج أي لها سدس، وللأب الباقي.
وكذلك إذا مات عن زوجة لها الربع وأم وأب، بقي ثلاثة أرباع، فللأم ثلث الباقي وهو الربع، وللأب الباقي حتى يكون ميراثها نصف ميراث الأب. فهاتان العمريتان مستثنيتان حتى لا يكون لها أكثر من نصيب الأب.
فالأم لها سدس مع أحد من الأولاد؛ واحد فأكثر من الأولاد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين.

line-bottom