شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
301817 مشاهدة print word pdf
line-top
أسقطت المرأة حقها من القَسْم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج

وإن أسقطت المرأة حقها من القَسْم أو من النفقة، أو الكسوة، بإذن الزوج: جاز ذلك، وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه .
.


قوله: (وإن أسقطت المرأة حقها من القسم، أو من النفقة، أو الكسوة، بإذن الزوج: جاز ذلك):
كثيرًا ما يرغب الرجل عن زوجته، يعني: لكبر سن أو لعيب أو لكراهة؛ فيقول: لا حاجة لي في الاستمتاع بك ولا أستطيع أن أنام معك ولا أجامعك فلا أجد نفسي مائلا إليك- لأي سبب، فلك الخيار إن أردت أن تبقي في ذمتي ولا حق لك في المبيت فابقي، وإن أردت الطلاق طلقتك وخليت سبيلك، فإذا قالت: لا أريد الطلاق؛ بل أجلس في بيتي ومع أولادي ولو لم تعطني شيئًا من المبيت ولا من القَسْم؛ فهي قد أسقطت حقها وصارت قسمته للبواقي، وذلك لأنها رضيت بهذا، فهو أهون عليها من الطلاق الذي فيه فراق زوجها وفراق بيتها.

ويسمى هذا أيضًا صلحًا وذكروه في تفسير قوله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ النساء: 128 وقرأها بعضهم: ( فلا جناح عليهما أن يصَّالَحا بينهما صلحا).
فهذا الصلح على أنها تبقى عند أولادها ولا حق لها في المبيت فلا يقسم لها، وينفق عليها مع أولادها.
قوله: (وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة):
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد تزوج سودة- رضي الله عنها- بمكة بعد وفاة خديجة وكانت قد أسنت، فلما كبرت أراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني، أحب أن أحشر مع زوجاتك يوم القيامة، وأن أكون لك زوجة فأمسكني ولا حاجه لي في القسم، وقد وهبت ليلتي لعائشة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لثمانٍ، ويجعل
لعائشة ليلتين ليلة عائشة وليلة سودة، وهذا مما يصطلح عليه، فقد اصطلحت أن تبقى في ذمته، وألا يكون لها حظ في القسم.
انتهى ما يتعلق بالقسم، وابتدأ المؤلف- رحمه الله- في باب آخر يقال له: باب النشوز، يعني: أدمجه المؤلف مع عشرة النساء.

line-bottom