قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
303864 مشاهدة print word pdf
line-top
أسقطت المرأة حقها من القَسْم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج

وإن أسقطت المرأة حقها من القَسْم أو من النفقة، أو الكسوة، بإذن الزوج: جاز ذلك، وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه .
.


قوله: (وإن أسقطت المرأة حقها من القسم، أو من النفقة، أو الكسوة، بإذن الزوج: جاز ذلك):
كثيرًا ما يرغب الرجل عن زوجته، يعني: لكبر سن أو لعيب أو لكراهة؛ فيقول: لا حاجة لي في الاستمتاع بك ولا أستطيع أن أنام معك ولا أجامعك فلا أجد نفسي مائلا إليك- لأي سبب، فلك الخيار إن أردت أن تبقي في ذمتي ولا حق لك في المبيت فابقي، وإن أردت الطلاق طلقتك وخليت سبيلك، فإذا قالت: لا أريد الطلاق؛ بل أجلس في بيتي ومع أولادي ولو لم تعطني شيئًا من المبيت ولا من القَسْم؛ فهي قد أسقطت حقها وصارت قسمته للبواقي، وذلك لأنها رضيت بهذا، فهو أهون عليها من الطلاق الذي فيه فراق زوجها وفراق بيتها.

ويسمى هذا أيضًا صلحًا وذكروه في تفسير قوله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ النساء: 128 وقرأها بعضهم: ( فلا جناح عليهما أن يصَّالَحا بينهما صلحا).
فهذا الصلح على أنها تبقى عند أولادها ولا حق لها في المبيت فلا يقسم لها، وينفق عليها مع أولادها.
قوله: (وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة):
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد تزوج سودة- رضي الله عنها- بمكة بعد وفاة خديجة وكانت قد أسنت، فلما كبرت أراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني، أحب أن أحشر مع زوجاتك يوم القيامة، وأن أكون لك زوجة فأمسكني ولا حاجه لي في القسم، وقد وهبت ليلتي لعائشة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لثمانٍ، ويجعل
لعائشة ليلتين ليلة عائشة وليلة سودة، وهذا مما يصطلح عليه، فقد اصطلحت أن تبقى في ذمته، وألا يكون لها حظ في القسم.
انتهى ما يتعلق بالقسم، وابتدأ المؤلف- رحمه الله- في باب آخر يقال له: باب النشوز، يعني: أدمجه المؤلف مع عشرة النساء.

line-bottom