تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235050 مشاهدة
أسقطت المرأة حقها من القَسْم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج

وإن أسقطت المرأة حقها من القَسْم أو من النفقة، أو الكسوة، بإذن الزوج: جاز ذلك، وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه .
.


قوله: (وإن أسقطت المرأة حقها من القسم، أو من النفقة، أو الكسوة، بإذن الزوج: جاز ذلك):
كثيرًا ما يرغب الرجل عن زوجته، يعني: لكبر سن أو لعيب أو لكراهة؛ فيقول: لا حاجة لي في الاستمتاع بك ولا أستطيع أن أنام معك ولا أجامعك فلا أجد نفسي مائلا إليك- لأي سبب، فلك الخيار إن أردت أن تبقي في ذمتي ولا حق لك في المبيت فابقي، وإن أردت الطلاق طلقتك وخليت سبيلك، فإذا قالت: لا أريد الطلاق؛ بل أجلس في بيتي ومع أولادي ولو لم تعطني شيئًا من المبيت ولا من القَسْم؛ فهي قد أسقطت حقها وصارت قسمته للبواقي، وذلك لأنها رضيت بهذا، فهو أهون عليها من الطلاق الذي فيه فراق زوجها وفراق بيتها.

ويسمى هذا أيضًا صلحًا وذكروه في تفسير قوله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ النساء: 128 وقرأها بعضهم: ( فلا جناح عليهما أن يصَّالَحا بينهما صلحا).
فهذا الصلح على أنها تبقى عند أولادها ولا حق لها في المبيت فلا يقسم لها، وينفق عليها مع أولادها.
قوله: (وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة):
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد تزوج سودة- رضي الله عنها- بمكة بعد وفاة خديجة وكانت قد أسنت، فلما كبرت أراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني، أحب أن أحشر مع زوجاتك يوم القيامة، وأن أكون لك زوجة فأمسكني ولا حاجه لي في القسم، وقد وهبت ليلتي لعائشة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لثمانٍ، ويجعل
لعائشة ليلتين ليلة عائشة وليلة سودة، وهذا مما يصطلح عليه، فقد اصطلحت أن تبقى في ذمته، وألا يكون لها حظ في القسم.
انتهى ما يتعلق بالقسم، وابتدأ المؤلف- رحمه الله- في باب آخر يقال له: باب النشوز، يعني: أدمجه المؤلف مع عشرة النساء.