تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279211 مشاهدة print word pdf
line-top
الأحق بالحضانة

وهي واجبة على من تجب عليه النفقة.
ولكن الأم أحق بولدها ذكرًا كان أو أنثى، إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعًا: فإن كان ذكرًا خير بين أبويه، فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.


قوله: (وهي واجبة على من تجب عليه النفقة):
أي: على الأب فهو الذي يقوم بالحضانة ولكن الغالب أنه لا يتولاها ولكنه ينفق على من يتولاها، فإذا ماتت زوجته ولها أطفال وطلبت خالتهم أن تحضنهم فإنه ينفق عليها مقابل حضانتها لأولاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم .
قوله: (ولكن الأم أحق بولدها ذكرًا كان أو أنثى، إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعًا... الخ):
يعني: أن الأم أولى بحضانة البنين والبنات دون سبع سنين، وأما إذا بلغوا سبع فأكثر فيقال له- إذا كان ذكرًا- اختر أباك أو أمك، فإذا اختار أحدهما فهو معه.
أما الأنثى فإنها بعد تمام سبع سنين تكون عند من يقوم بمصلحتها من أم أو أب؛ وذلك لأنها بحاجة إلى من يصونها فإذا كان الأب يصونها والأم تهملها

كأن تتركها تخرج وتلعب ويتعرض لها الفسقة فلا يجوز تركها عند الأم، وكذلك إذا كان الأب ينشغل عنها ويوليها من لا يقوم بمصلحتها فإنها تكون عند الأم ولو بعد البلوغ، فتكون عند من يحفظها ويصونها ويقوم بمصلحتها.
قوله: (ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه):
فإذا عرف أنه إذا كان عند أمه ذكرًا كان أو أنثى فإنها تصونه وتتولاه وتحفظه وتحميه وتعلمه وتقوم بمصالحه وتنصحه لا يختلط بمن يفسده؛ فأمه أولى من أبيه إذا كان أبوه منشغلاً في وظيفته لا يتفرغ له ولا إلى تربيته ويترك له الحبل على الغارب، فيتركه يسيح كما يشاء، ويختلط بمن يفسده ويوقعه في مسكرات أو دخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات والفواحش، والمقصود أنه لا يترك عند من لا يحفظه ويصونه ويقوم على شئونه.

line-bottom