إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
الأحق بالحضانة
وهي واجبة على من تجب عليه النفقة.
ولكن الأم أحق بولدها ذكرًا كان أو أنثى، إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعًا: فإن كان ذكرًا خير بين أبويه، فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
قوله: (وهي واجبة على من تجب عليه النفقة):
أي: على الأب فهو الذي يقوم بالحضانة رأس> ولكن الغالب أنه لا يتولاها ولكنه ينفق على من يتولاها، فإذا ماتت زوجته ولها أطفال وطلبت خالتهم أن تحضنهم فإنه ينفق عليها مقابل حضانتها لأولاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رسم> الخالة بمنزلة الأم متن_ح> رسم> .
قوله: (ولكن الأم أحق بولدها ذكرًا كان أو أنثى، إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعًا... الخ):
يعني: أن الأم أولى بحضانة البنين والبنات دون سبع سنين، وأما إذا بلغوا سبع فأكثر فيقال له- إذا كان ذكرًا- اختر أباك أو أمك، فإذا اختار أحدهما فهو معه.
أما الأنثى فإنها بعد تمام سبع سنين تكون عند من يقوم بمصلحتها من أم أو أب؛ وذلك لأنها بحاجة إلى من يصونها فإذا كان الأب يصونها والأم تهملها
كأن تتركها تخرج وتلعب ويتعرض لها الفسقة فلا يجوز تركها عند الأم، وكذلك إذا كان الأب ينشغل عنها ويوليها من لا يقوم بمصلحتها فإنها تكون عند الأم ولو بعد البلوغ، فتكون عند من يحفظها ويصونها ويقوم بمصلحتها.
قوله: (ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه):
فإذا عرف أنه إذا كان عند أمه ذكرًا كان أو أنثى فإنها تصونه وتتولاه وتحفظه وتحميه وتعلمه وتقوم بمصالحه وتنصحه لا يختلط بمن يفسده؛ فأمه أولى من أبيه إذا كان أبوه منشغلاً في وظيفته لا يتفرغ له ولا إلى تربيته ويترك له الحبل على الغارب، فيتركه يسيح كما يشاء، ويختلط بمن يفسده ويوقعه في مسكرات أو دخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات والفواحش، والمقصود أنه لا يترك عند من لا يحفظه ويصونه ويقوم على شئونه.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.