إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
329307 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف العدة

كتـاب
العــدد والاستبــراء


كتاب: العِدد والاستبراء
العدة: تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق.
فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال: .


كتاب: العدد والاستبراء
أولا: العِدد:
قوله: ( العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق ): العدة هي: المدة التي تنتظر فيها الزوجة فلا تتزوج بعد فراق زوجها؛ سواء أكان الفراق بموت أم بطلاق أم بفسخ أم بخلع أم نحو ذلك، لا بد من العدة، وذلك لمعرفة أنها ليست حاملاً من هذا الزوج الذي فارقها خوفًا من أن تتزوج غيره وهي حامل من الأول فيلحق الولد بالثاني وينسب إليه فيؤدي إلى اختلاط الأنساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره يعني: إذا عرف أنها حامل فلا يطأها؛ لأنه يسقي ذلك الولد بمائه، يعني: منيه، فيكون قد اشتبه هذا الولد وأصبح فيه من الزوج الثاني ومن الأول؛ بل لا يحل لها أن تتزوج حتى تتحقق بأنها ليست حاملاً، وقد قال تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ البقرة: 228 فلا يحل لها أن تكتم الولد الذي في رحمها؛ لأن هذا لا يعرف إلا من قبلها.
قوله: (فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال):
يعني: حتى ولو لم يدخل بها.

وأما لماذا تعتد من الوفاة مع أنه لا يراجعها؛ فإن ذلك لأمور:
أولا: لاستبراء الرحم مخافة أن تكون حاملاً.
ثانيا: لمعرفة حق الزوج الذي مات، ولأجل ذلك تؤمر بالإحداد وترك الزينة.

line-bottom