شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279172 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع السلعة على المشتري الذي يعلم منه أنه يفعل بها معصية

ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطريق.


قوله: (ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية... إلخ):
من المحرمات في البيوع: إذا بيعت السلعة على المشتري الذي يعلم منه أنه يفعل المعصية بهذه السلعة فلا يجوز البيع عليه؛ لأن في ذلك مساعدة ومعاونة على الإثم، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة: 2 فإذا رأيته يشتري الجوز والبيض للقمار، لأنهم كانوا يلعبون القمار بالبيض، فيقول: إذا غلبت فلي كذا، وإذا غلبت فعلي كذا، وكذلك الجوز.
والقمار هو: الميسر، وهو قرين الخمر في التحريم، فلا يجوز أن تبيعه جوزا وبيضا ليلعب به القمار.
كذلك إذا عرفت أنه يبيع هذا العنب ليعصره خمرا، فلا يجوز أن تبيعه؛ حتى لا تكون مساعدا له على المنكر.
كذلك إذا علمت أنه يشتري هذا السلاح في فتنة بين المسلمين، ليقاتل المسلمين، فلا تبعه سلاحا يقاتل به المسلمين، كذلك لا تبع لقطاع الطريق سلاحا ولو سكينا إذا عرفت أنه سيقف على الطريق، ويقطع الطريق، ويأخذ من مر به.

line-bottom