تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
205782 مشاهدة
بيع السلعة على المشتري الذي يعلم منه أنه يفعل بها معصية

ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطريق.


قوله: (ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية... إلخ):
من المحرمات في البيوع: إذا بيعت السلعة على المشتري الذي يعلم منه أنه يفعل المعصية بهذه السلعة فلا يجوز البيع عليه؛ لأن في ذلك مساعدة ومعاونة على الإثم، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة: 2 فإذا رأيته يشتري الجوز والبيض للقمار، لأنهم كانوا يلعبون القمار بالبيض، فيقول: إذا غلبت فلي كذا، وإذا غلبت فعلي كذا، وكذلك الجوز.
والقمار هو: الميسر، وهو قرين الخمر في التحريم، فلا يجوز أن تبيعه جوزا وبيضا ليلعب به القمار.
كذلك إذا عرفت أنه يبيع هذا العنب ليعصره خمرا، فلا يجوز أن تبيعه؛ حتى لا تكون مساعدا له على المنكر.
كذلك إذا علمت أنه يشتري هذا السلاح في فتنة بين المسلمين، ليقاتل المسلمين، فلا تبعه سلاحا يقاتل به المسلمين، كذلك لا تبع لقطاع الطريق سلاحا ولو سكينا إذا عرفت أنه سيقف على الطريق، ويقطع الطريق، ويأخذ من مر به.