إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
301861 مشاهدة print word pdf
line-top
صداق الزوجة التي فرق بينها وبين زوجها قبل الدخول

ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه.


قوله: (ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه):
يعني: إذا طلقها من نفسه قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فيجب لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ البقرة:237 فلها نصف المسمى قليلاً كان أو كثيرًا.
هنا يقال: إنهم قد يتفقون فيما بينهم على صداق ولا يكتب في العقد إلا بعضه فيتفقون على أنه يدفع لها مثلاً عشرين ألفًا نقدًا، ويشتري لها من الذهب كذا وكذا من الأساور، وكذا من القلائد، وكذا من الخواتيم، وكذا من الحلق وما أشبهها، ويشتري لها من الكسوة من نوع كذا وكذا وساعة بقيمة كذا وكذا وما أشبه ذلك يشترطونها عليه، وعند العقد لا يكتبون إلا جزءًا يسيرًا من ذلك وهذا خلاف الأصل، فالأصل أنهم يخبرون عند العقد بكل ما اشترطوه عليه فإذا طلق في هذه الحالة، فلا يطلبوا منه ولا يصيبوا إلا ما كتب في العقد، أي: نصف الصداق الذي كتب في العقد؛ لأنهم فرطوا حيث لم يكتبوا الأمور الأخرى،

وإن كان هناك بينة عندهم فإنهم يطالبونه بنصف الجميع إذا طلق قبل الدخول.

line-bottom