اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279230 مشاهدة print word pdf
line-top
صداق الزوجة التي فرق بينها وبين زوجها قبل الدخول

ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه.


قوله: (ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه):
يعني: إذا طلقها من نفسه قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فيجب لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ البقرة:237 فلها نصف المسمى قليلاً كان أو كثيرًا.
هنا يقال: إنهم قد يتفقون فيما بينهم على صداق ولا يكتب في العقد إلا بعضه فيتفقون على أنه يدفع لها مثلاً عشرين ألفًا نقدًا، ويشتري لها من الذهب كذا وكذا من الأساور، وكذا من القلائد، وكذا من الخواتيم، وكذا من الحلق وما أشبهها، ويشتري لها من الكسوة من نوع كذا وكذا وساعة بقيمة كذا وكذا وما أشبه ذلك يشترطونها عليه، وعند العقد لا يكتبون إلا جزءًا يسيرًا من ذلك وهذا خلاف الأصل، فالأصل أنهم يخبرون عند العقد بكل ما اشترطوه عليه فإذا طلق في هذه الحالة، فلا يطلبوا منه ولا يصيبوا إلا ما كتب في العقد، أي: نصف الصداق الذي كتب في العقد؛ لأنهم فرطوا حيث لم يكتبوا الأمور الأخرى،

وإن كان هناك بينة عندهم فإنهم يطالبونه بنصف الجميع إذا طلق قبل الدخول.

line-bottom