إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235033 مشاهدة
ما يجب في العطية

وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه .


أما الأقربون فإن كانوا من الورثة كالإخوة والأولاد، فالأولاد يرثون في كل حال، والإخوة قد يرثون وقد لا يرثون، فإذا كانت الوصية للوارث فلا تجوز إلا بإجازة الورثة، وإن كانت لغير الوارث فلا تجوز إلا بقدر الثلث، إلا أن يجيزها الورثة.
قوله: (وكلها يجب فيها العدل بين أولاده؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ):
وسبب هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري أعطى ولده النعمان غلاما، فقالت أمه: أشهد عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ألك ولد غير هذا؟ قال: نعم، قال: هلا سويت بينهم ؛ فنهاه أن يعطي واحدا ويترك الباقي، فالوالد مأمور بأن يسوي بين أولاده في العطية، هذا إذا كانت العطية لغير حاجته، أما إذا أعطاه لحاجته فلا بأس كما لو بلغ أحدهم واحتاج للزواج؛ فيزوجه، ولا يعطي الآخرين مثله ما لم يبلغوا، أو مثلا احتاج لمصاريف الدراسة، أو سيارة للتنقل عليها، فيجوز أن يعطيه بقدر حاجته.
أما إذا أعطاهم تبرعا كأن أعطاهم وهم غير محتاجين، فلا بد أن يسوي بينهم، ويجوز له أن يفضل من هو مستحق، فإذا كان أحدهما بارا به ويقوم بخدمته، والآخر عاصيا وخارجا عن طاعته؛ فإن له أن يشجع هذا البار ويزيده، حيث إنه أطاعه وبره، أو شاركه في تنمية تجارته ونحو ذلك.