إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
316937 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يجب في العطية

وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه .


أما الأقربون فإن كانوا من الورثة كالإخوة والأولاد، فالأولاد يرثون في كل حال، والإخوة قد يرثون وقد لا يرثون، فإذا كانت الوصية للوارث فلا تجوز إلا بإجازة الورثة، وإن كانت لغير الوارث فلا تجوز إلا بقدر الثلث، إلا أن يجيزها الورثة.
قوله: (وكلها يجب فيها العدل بين أولاده؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ):
وسبب هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري أعطى ولده النعمان غلاما، فقالت أمه: أشهد عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ألك ولد غير هذا؟ قال: نعم، قال: هلا سويت بينهم ؛ فنهاه أن يعطي واحدا ويترك الباقي، فالوالد مأمور بأن يسوي بين أولاده في العطية، هذا إذا كانت العطية لغير حاجته، أما إذا أعطاه لحاجته فلا بأس كما لو بلغ أحدهم واحتاج للزواج؛ فيزوجه، ولا يعطي الآخرين مثله ما لم يبلغوا، أو مثلا احتاج لمصاريف الدراسة، أو سيارة للتنقل عليها، فيجوز أن يعطيه بقدر حاجته.
أما إذا أعطاهم تبرعا كأن أعطاهم وهم غير محتاجين، فلا بد أن يسوي بينهم، ويجوز له أن يفضل من هو مستحق، فإذا كان أحدهما بارا به ويقوم بخدمته، والآخر عاصيا وخارجا عن طاعته؛ فإن له أن يشجع هذا البار ويزيده، حيث إنه أطاعه وبره، أو شاركه في تنمية تجارته ونحو ذلك.

line-bottom