إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
204555 مشاهدة
الحقوق المتعلقة بالتركة

وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة:
أولها: مؤن التجهيز.
ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال.
ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي.
ثم الباقي للورثة المذكورين. والله أعلم.


قوله: (وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة: أولها: مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي. ثم الباقي للورثة المذكورين):
تسمى هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة
يُبدأ بمئونة التجهيز قبل كل شيء، فيؤخذ من ماله أجرة المُغسِّلين، ويؤخذ من ماله ثمن الكفن، ويؤخذ من ماله ثمن الحنوط، ويؤخذ من ماله أجرة الحفار إذا لم يوجد من يتبرع، فلو قال الورثة: المال لنا، نقول لهم: ليس لكم مال إلا بعد تجهيزه.
فإذا جهز تقضى بعد ذلك الديون، والديون إما أن يكون فيها رهن، وإما أن تكون بغير رهن، فيقدم الدين الذي فيه الرهن، فتباع العين المرهونة، ويعطى صاحب الدين دينه، وأما البقية التي ليس فيها رهن فتباع بقية الأموال وتوفى الديون كلها.
فإذا وفيت الديون وبرئت ذمته انتقل إلى الوصايا فإذا كان قد أوصى في آخر عمره أو أوصى بعد موته أن أعطوا فلانا كذا؛ أخرجوا ثلث تركتي أو ربعها.
وهذه الوصايا تخرج من رأس المال قبل الميراث وبعد الديون.
روي عن علي-رضي الله عنه- أنه قال: إنكم تقرءون قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء: 12 وإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالدين قبل الوصية يعني أن الآية مذكورة فيها الوصية ثم الدَّين؛ لأن الوصية قد تكون ثقيلة على الورثة، حيث إنها تبرع، فجعلها الله مقدمة حتى تسهل عليهم بخلاف الدين فإنه حق آدمي يطالب به أصحابه.
وبعدما تنتهي الوصية وتنفذ الوصايا ولو كانت لأجنبي، الباقي يكون للورثة المذكورين الذين تقدم ذكرهم.