إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
204473 مشاهدة
الكفالة

والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم .
فكل منهما ضامن إلا: إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل. والله أعلم.


ثالثا: الكفالة
قولة (والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم):
الكفالة: هي أن يلتزم الكفيل بإحضار بدن الخصم المدين، فإذا قال: أنا أدينك مائة أو ألفا، ولكني أخشى أن تذهب وتتغيب إذا حل الدين، فيقول: أنا أعطيك كفيلا، فهذا الكفيل مهمته أن يحضر الغريم، فإذا حل الدين يأتي به ويسلمه للدائن ويقول: يا دائن هذا غريمك أنا برئت منه، فإذا أحضره لك وسلمه لك فإنه قد برئ منه.
قوله (قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم ):
يدخل في الزعيم الضمين والكفيل؛ لأن الكفيل إذا لم يحضره غرم، فإذا أحضره برئ، وأما الضمين فلا يبرأ إلا بتسليم الثمن، فإن سلمه المدين برئ الضامن، وإلا يتحمله الضامن، وصاحب الدين يطالب أيهما شاء، فيطالب الضمين، لأنه ملتزم بحقه، ويطالب الغريم؛ لأن الدين في ذمته. فكل من الضمين والكفيل غارم.
قوله (إلا: إن قام بما التزم به، أو... إلخ):
يعني: كل من الضمين والكفيل غارم إلا إن قام المدين بما التزم به، أي: أوفى الدين، سواء أوفاه الضامن أو أوفاه الغريم أو أبرأه صاحب الحق، فقال: أسقطت الحق عن الغريم، فيبرأ الضامن، أو قال: أبرأتك يا ضامن رضيت بالغريم، فيبرأ الضامن، أو برئ الأصيل الذي هو الغريم فيبرأ كل منهما.