إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
205800 مشاهدة
خصال الكفارة

ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا إلى آخر الآيات المجادلة: 3- 4 .
* فيعتق رقبة مؤمنة، سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
* فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
* فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
وسواء كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه.
.


قوله: (ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به... الخ):
كانوا في الجاهلية إذا قال: أنت علي كظهر أمي أصبح طلاقًا، ولكن جعلها الله يمينًا مكفرة، وكفارتها مغلظة، فلا تطلق الزوجة بذلك ولا تحرم عليه، ولكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله، أي: يتجنبها حتى يكفر ويفعل ما أمره الله به في قوله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ المجادلة: 3 .
فالكفارة على الترتيب:
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة: 3 أي: عليه أن يعتق رقبة، والرقبة إذا أطلقت لا بد أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل، فلا يعتق أعمى ولا أعور ولا أعرج ولا أشل، بل رقبة كاملة سليمة من العيوب، ولا تحل له زوجته حتى يعتق الرقبة.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أي: لم يجد الثمن أو لم يجد الرقيق، كما في هذه

الأزمنة: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا المجادلة: 4 تغليظا عليه حتى لا يقع مرة ثانية في هذا الظهار، فإذا كان قادرًا على الصيام، يعني: قادرًا عليه بالقوة وبالبدن وبالزمان فإنه يلزمه صيام شهرين، إما شهرين هلاليين ولو كانا ناقصين أو أحدهما، وإما ستين يومًا بالحساب، ويشترط التتابع فيهما، وقوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يعني: لا تحل له زوجته ولا يطؤها حتى يتم صيام الشهرين.
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أي: لم يقدر لعذر، أي: لمرض مثلا، أو لسفر، أو عمل شاق، أو نحو ذلك، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد.
والحاصل: أنه يجب عليه أن يتجنبها ولا يمسها حتى يفعل الكفارة التي ذكرناها على حسب الترتيب.
قوله: (وسواء كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه):
فقد يكون الظهار مؤقتًا كرمضان أو نحوه، فإذا قال مثلاً: أنت علي كظهر أمي حتى يخرج رمضان، فإذا وطئها في رمضان لزمته الكفارة، وذلك لأنه فعل أو عاد لما حرمه ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا .
كذلك أيضا لو قال: أنت علي كظهر أمي حتى أشفى أو حتى تشفين أو حتى تفطمي هذا الولد أو حتى تضعي حملك، فإذا وطئها قبل انتهاء المدة فعليه الكفارة.