اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235059 مشاهدة
الحرمة المؤبدة بسبب الرضاع

* وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.


2- سبع من الرضاع:
قوله: (وسبع من الرضاع نظير المذكورات):
أي: ومن المحرمات إلى الأبد سبع من الرضاع نظير ما تقدم من النسب.
* فالمرأة التي أرضعته تصير أمه من الرضاع فيصير محرما لها.
* والبنت التي رضعت من زوجته تصير ابنته من الرضاع فيصير محرمًا لها.
* والبنت التي رضعت من أمه أو من زوجة أبيه تصير أخته من الرضاع فيصير محرما لها.

* والبنت التي رضعت من زوجة أخيه تصير ابنة أخيه من الرضاع فيصير محرما لها.
* والبنت التي رضعت من أخته تصير ابنة أخته من الرضاع فيصير محرما لها.
* والبنت التي رضعت من جدته أم أبيه تصير عمته أخت أبيه من الرضاع فيصير محرما لها.
* والبنت التي رضعت من جدته أم أمه تصير خالته أخت أمه من الرضاع فيصير محرمًا لها.
هؤلاء سبع من الرضاعة تحرم على الإنسان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .