اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
303930 مشاهدة print word pdf
line-top
تزويج ولي المرأة لها بغير كفء

وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفؤا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، .


قوله: (وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفئا للعفيفة):
يختار الرجل لابنه أو لأخته من هو كفء، والكفاءة هي المماثلة في الديانة وفي المال وفي الصنعة وما أشبهها، فإذا كان فاجرًا وهي عفيفة فليس كفؤا لها، وإذا كان مشهورًا بأنه سكير أو مثلاً مدخن أو أنه رقاص أو غناء، أو أنه تارك للصلوات أو فاعل للفواحش يقترف الزنى أو يسرق أو ينتهب؛ مثل هذا ليس كفؤًا؛ لأن هذه قوادح تقدح في عدالته، فلا يكون كفؤًا للعفيفة المتعففة الدينة الصينة العفيفة.
قوله: (والعرب بعضهم لبعض أكفاء):
ورد ذلك في حديث ضعيف: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض .
والحديث مذكور في البلوغ ولكن ضعفه، وطعن فيه كثير من العلماء،

وقالوا: إن المسلمين كلهم أكفاء، المسلم كفء للمسلمة، ولا يشترط أن يكون عربيًا، ولكن عمل بهذا الحديث كثير من المتقدمين، فقالوا: العربي ليس كفؤًا للمولاة ، والمولى ليس كفؤا للعربية، ويراد بالموالي: الذين كان قد سبق عليهم الرق ثم تحرروا وعتقوا ولكنهم من أصل غير عربي، ويراد أيضا بالعرب: العرب المستعربة وهم من كان آباؤهم وأجدادهم من أجداد معروفين تصل نسبتهم إلى أصل عربي، كما يقال: هذا من قريش، وهذا من بني حنيفة، وهذا من تميم، وهذا من الرباب، وهذا من بني حنظلة، وهذا من جهينة، وهذا من مزينة .
فأما الموالي الذين يسمون عتقاء أو يسمون موالي فبعضهم أكفاء لبعض، هذا قول لبعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى وأنه يصح أن يتزوج المولى بعربية والعربي بمولاة، وأن ذلك جائز، وإن كانت عادة الناس في هذه البلاد التقيد بالنسب.

line-bottom