شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279235 مشاهدة print word pdf
line-top
الجمع بين الأختين بملك اليمين

ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ولكن إذا وطِئ إِحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوُّجٍ لها بعد الاستبراء.


قوله: (ويجوز الجمع بين الأختين بالملك):
أي: بملك اليمين، فيجوز أن يشتري أمتين أختين يستخدمهما، ولكن لا يطؤهما معا، فإذا أراد الوطء فإنه يختار واحدة للاستمتاع ويتجنب الأخرى، لدخولهما في قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .
قوله: (ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوج لها بعد الاستبراء):
أي: إذا وطِئ الكبيرة تجنب الصغيرة، وتحل له الصغيرة إذا باع أختها أو زوجها بإنسان حر أو عبد؛ فإنها حينئذ تحرم عليه الكبيرة التي قد وطئها، فقد حرمت عليه؛ لأنها صارت زوجة لغيره، أو مملوكة لغيره، أو عتيقة، ولا يزوجها حتى يستبرئها، وتستبرأ بحيضةٍ حتى يتحقق أنها ما حملت منه، فإذا استبرأها وتحقق من براءة رحمها زوجها.

line-bottom