اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
301928 مشاهدة print word pdf
line-top
الجمع بين الأختين بملك اليمين

ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ولكن إذا وطِئ إِحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوُّجٍ لها بعد الاستبراء.


قوله: (ويجوز الجمع بين الأختين بالملك):
أي: بملك اليمين، فيجوز أن يشتري أمتين أختين يستخدمهما، ولكن لا يطؤهما معا، فإذا أراد الوطء فإنه يختار واحدة للاستمتاع ويتجنب الأخرى، لدخولهما في قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .
قوله: (ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوج لها بعد الاستبراء):
أي: إذا وطِئ الكبيرة تجنب الصغيرة، وتحل له الصغيرة إذا باع أختها أو زوجها بإنسان حر أو عبد؛ فإنها حينئذ تحرم عليه الكبيرة التي قد وطئها، فقد حرمت عليه؛ لأنها صارت زوجة لغيره، أو مملوكة لغيره، أو عتيقة، ولا يزوجها حتى يستبرئها، وتستبرأ بحيضةٍ حتى يتحقق أنها ما حملت منه، فإذا استبرأها وتحقق من براءة رحمها زوجها.

line-bottom