إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
حالات الطلاق البائن
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول؛ لقوله تعالى: رسم> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا قرآن> رسم> الأحزاب: 49 آية> وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض.
.
قوله: (ويقع الطلاق بائنًا في أربع مسائل: هذه إحداها):
يقع الطلاق بائنًا في أربع حالات رأس>
* الحالة الأولى: إذا طلقها ثلاثًا مجموعة أو متفرقة، وكأن الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- يرى أنها إذا جمعت وقعت بها البينونة، مع أنه كثيرًا ما يختار اختيارات شيخ الإسلام، لكنه هنا أطلق فذكر أنها تبين للثلاث ولو مجموعة في جلسة واحدة.
قوله: (وإذا طلق قبل الدخول... إلخ):
* هذه هي الحالة الثانية: إذا طلق قبل الدخول فإنها تقع بائنة، لقوله تعالى:
رسم> إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا قرآن> رسم> الأحزاب: 49 آية> إذا عقد عليها وقبل أن يدخل بها قال: أنت طالق، أو: هي طالق، فإنها تبين منه.
والبينونة تنقسم إلى قسمين: بينونة كبرى، وبينونة صغرى.
فالبائن بينونة كبرى هي: المطلقة ثلاث طلقات متفرقة أو مجموعة على القول الصحيح المشهور، فهذه بينونتها كبرى، أي: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
والبائن بينونة صغرى هي، المطلقة قبل الدخول، بمعنى: أنه لا يقدر على مراجعتها، ولكن يمكن نكاحها بعقد جديد ومهر جديد إذا رضيت به.
قوله: (وإذا كان في نكاح فاسد):
* هذه هي الحالة الثالثة: إذا نكحها نكاحًا فاسدًا ثم فارقها فهي بائنة بينونة صغرى، وقد تقدمت أمثلة له: كنكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل والنكاح في العدة ؛ والنكاح بلا ولي فإذا نكحها نكاحًا فاسدًا ثم فارقها فلا رجعة له عليها.
قوله: (وإذا كان على عوض):
* هذه هي الحالة الرابعة: وهي الخلع؛ فإذا فارقها على عوض فإنها تبين منه؛ لأنها ما بذلت المال إلا لأنها تريد التخلص منه، فلا يملك الرجعة، لكن لو
تراضوا بينهم واصطلحوا فإنه ينكحها بعقد ومهر جديدين.
فالبينونات إذن أربع: الطلاق ثلاث مرات بينونة كبرى، والطلاق قبل الدخول مرة بينونة صغرى، وتحل له بعقد جديد، والفراق في نكاح فاسد بينونة صغرى، والفراق على عوض بينونة صغرى.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.