لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235032 مشاهدة
حالات الطلاق البائن

ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الأحزاب: 49 وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض.
.


قوله: (ويقع الطلاق بائنًا في أربع مسائل: هذه إحداها):
يقع الطلاق بائنًا في أربع حالات
* الحالة الأولى: إذا طلقها ثلاثًا مجموعة أو متفرقة، وكأن الشيخ ابن سعدي -رحمه الله- يرى أنها إذا جمعت وقعت بها البينونة، مع أنه كثيرًا ما يختار اختيارات شيخ الإسلام، لكنه هنا أطلق فذكر أنها تبين للثلاث ولو مجموعة في جلسة واحدة.
قوله: (وإذا طلق قبل الدخول... إلخ):
* هذه هي الحالة الثانية: إذا طلق قبل الدخول فإنها تقع بائنة، لقوله تعالى:

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الأحزاب: 49 إذا عقد عليها وقبل أن يدخل بها قال: أنت طالق، أو: هي طالق، فإنها تبين منه.
والبينونة تنقسم إلى قسمين: بينونة كبرى، وبينونة صغرى.
فالبائن بينونة كبرى هي: المطلقة ثلاث طلقات متفرقة أو مجموعة على القول الصحيح المشهور، فهذه بينونتها كبرى، أي: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
والبائن بينونة صغرى هي، المطلقة قبل الدخول، بمعنى: أنه لا يقدر على مراجعتها، ولكن يمكن نكاحها بعقد جديد ومهر جديد إذا رضيت به.
قوله: (وإذا كان في نكاح فاسد):
* هذه هي الحالة الثالثة: إذا نكحها نكاحًا فاسدًا ثم فارقها فهي بائنة بينونة صغرى، وقد تقدمت أمثلة له: كنكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل والنكاح في العدة ؛ والنكاح بلا ولي فإذا نكحها نكاحًا فاسدًا ثم فارقها فلا رجعة له عليها.
قوله: (وإذا كان على عوض):
* هذه هي الحالة الرابعة: وهي الخلع؛ فإذا فارقها على عوض فإنها تبين منه؛ لأنها ما بذلت المال إلا لأنها تريد التخلص منه، فلا يملك الرجعة، لكن لو

تراضوا بينهم واصطلحوا فإنه ينكحها بعقد ومهر جديدين.
فالبينونات إذن أربع: الطلاق ثلاث مرات بينونة كبرى، والطلاق قبل الدخول مرة بينونة صغرى، وتحل له بعقد جديد، والفراق في نكاح فاسد بينونة صغرى، والفراق على عوض بينونة صغرى.