اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302251 مشاهدة print word pdf
line-top
الوكالة بجعل أو غيره

ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا.
ويجوز التوكيل بجعل أو غيره.


قوله ( ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا ):
مثال ذلك: إذا أذن لك أن تقبض الدين وقبضته، فلا تتصرف فيه أو تنميه أو تتجر فيه، لأنه لم يوكلك في ذلك فاقتصر على القبض، وكذلك إذا وكلك أن تخاصم فلانا عند القاضي؛ لأن له عنده دينا، فخاصمته، فلا تقبض الدين؛ لأنه لم يوكلك في القبض، ولكنه وكلك في الخصومة فقط، فلا تتجاوز ذلك، واقتصر على ما وكلك فيه نطقا أو عرفا.
قوله: (ويجوز التوكيل بجعل أو غيره):
يعني تجوز الوكالة بالفعل بالأجرة، فيقول: وكلتك أن تخاصم فلانا، وإذا خاصمته فلك مائة أو لك نصف الدين أو ربعه أو نحو ذلك، فهذه أجرة على خصومتك، وكذلك وكلتك أن تبيع هذه الأكياس ولك من كل كيس تبيعه ريال أو ريالان أو نحو ذلك.

line-bottom