إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
الوكالة بجعل أو غيره
ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا.
ويجوز التوكيل بجعل أو غيره.
قوله ( ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا رأس> ):
مثال ذلك: إذا أذن لك أن تقبض الدين وقبضته، فلا تتصرف فيه أو تنميه أو تتجر فيه، لأنه لم يوكلك في ذلك فاقتصر على القبض، وكذلك إذا وكلك أن تخاصم فلانا عند القاضي؛ لأن له عنده دينا، فخاصمته، فلا تقبض الدين؛ لأنه لم يوكلك في القبض، ولكنه وكلك في الخصومة فقط، فلا تتجاوز ذلك، واقتصر على ما وكلك فيه نطقا أو عرفا.
قوله: (ويجوز التوكيل بجعل رأس> أو غيره):
يعني تجوز الوكالة بالفعل بالأجرة، فيقول: وكلتك أن تخاصم فلانا، وإذا خاصمته فلك مائة أو لك نصف الدين أو ربعه أو نحو ذلك، فهذه أجرة على خصومتك، وكذلك وكلتك أن تبيع هذه الأكياس ولك من كل كيس تبيعه ريال أو ريالان أو نحو ذلك.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.