إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
الشرط السادس أن يكون المبيع مباحا
[ الشرط السادس]: ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعا:
إما لعينه، كما رسم> نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الخمر والميتة والأصنام متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما رسم> نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
الشرط السادس: أن يكون المبيع مباحا رأس>
قوله: (ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعا... إلخ):
يعني: من شروط البيع أن يكون المبيع مباحا، يباح الانتفاع به بكل حال، فيخرج ما لا يجوز بيعه مثل: المحرمات؛ كالكلاب، والسباع، والخمور، وآلات الغناء، والصور، وما أشبهها، فإن بيعها باطل؛ لأنها محرمة، والذي يشتريها يستعملها في محرم، والذي يبيعها يعين بها على محرم.
كذلك إذا كان التحريم شرعيا ليس تحريما عقليا؛ لأن تحريم الخمور مثلا والميتات والخنازير تحريم عقلي؛ لأن العقل يؤيده، ولكن تحريم الربا وتحريم العينة وما أشبهها محرم شرعا، فإذا كان المبيع محرما في الشرع أو محرما في العقل، فإن العقد عليه باطل، ودليل ذلك حديث جابر اسم> قال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![انظر الحديث السابق.](/site/books.png)
كذلك الذي يحرم لما يترتب عليه من القطيعة بين المسلمين، كقوله صلى الله عليه وسلم: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه البخاري رقم (2165) في البيوع وتمامه: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق . ورواه مسلم رقم (1412) في المساقاة وتمامه عنده: ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض . عن ابن عمر رضي الله عنهما.](/site/books.png)
وصورة البيع على بيع أخيه رأس> إذا رأيت أخاك يبيع سلعة وليكن ثوبا بعشرة دراهم، فدعوت المشتري قبل أن يتفرقا، وقلت له: أنا أبيعك بتسعة، فإن أخاك يسخط عليك، ويحقد عليك، ويحدث بينك وبينه عداوة، إلا إذا كان بيع مزايدة أو بيع مناقصة.
وبيع المناقصة رأس> أن تعلن- مثلا- شركة عن رغبتها في سيارات، فيأتيهم هذا فيقول: عندي سيارات وسعرها ستون، ثم يأتي آخر فيقول: عندي سيارات سعرها تسعة وخمسون، ثم يأتي آخر فيقول: عندي سيارات سعرها ثمانية وخمسون، فهذا بيع المناقصة.
وكذلك شراء المزايدة : فإذا عرضت في السوق سلعة، فقال هذا: أنا أشتريها بعشرين، فقال الثاني: بل بواحد وعشرين، فقال الثالث: بل باثنين وعشرين، فهذا يسمى بيع المزايدة.
قد ثبت رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه أبو داود مطولا رقم (1641) في الزكاة، والنسائي (7 / 259) في البيوع مختصرا، والترمذي رقم (1218) في البيوع، وابن ماجه رقم (2198) في التجارات، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (1289).](/site/books.png)
أما عدم المزايدة فمثلا إذا رأيت أخاك اشترى ثوبا بعشرة، وهو محتاج إليه، وبعدما تم البيع، إلا أنهما لم يتفرقا، قلت للبائع: أنا أشتريه منك بأحد عشر، فانتزعه من المشتري الأول وباعه عليك، فهذا لا يجوز؛ لأنه يسبب البغضاء بين الناس.
كذلك ثبت عن النبي أنه قال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه البخاري برقم (6064، 6066) في الأدب، ومسلم برقم (2563، 2564) في البر والصلة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. </font><br> ورواه البخاري برقم (6065) في الأدب. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.](/site/books.png)
مسألة>