إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
328632 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع السلعة على المشتري الذي يعلم منه أنه يفعل بها معصية

ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطريق.


قوله: (ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية... إلخ):
من المحرمات في البيوع: إذا بيعت السلعة على المشتري الذي يعلم منه أنه يفعل المعصية بهذه السلعة فلا يجوز البيع عليه؛ لأن في ذلك مساعدة ومعاونة على الإثم، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة: 2 فإذا رأيته يشتري الجوز والبيض للقمار، لأنهم كانوا يلعبون القمار بالبيض، فيقول: إذا غلبت فلي كذا، وإذا غلبت فعلي كذا، وكذلك الجوز.
والقمار هو: الميسر، وهو قرين الخمر في التحريم، فلا يجوز أن تبيعه جوزا وبيضا ليلعب به القمار.
كذلك إذا عرفت أنه يبيع هذا العنب ليعصره خمرا، فلا يجوز أن تبيعه؛ حتى لا تكون مساعدا له على المنكر.
كذلك إذا علمت أنه يشتري هذا السلاح في فتنة بين المسلمين، ليقاتل المسلمين، فلا تبعه سلاحا يقاتل به المسلمين، كذلك لا تبع لقطاع الطريق سلاحا ولو سكينا إذا عرفت أنه سيقف على الطريق، ويقطع الطريق، ويأخذ من مر به.

line-bottom