تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
313261 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع السلعة على المشتري الذي يعلم منه أنه يفعل بها معصية

ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطريق.


قوله: (ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية... إلخ):
من المحرمات في البيوع: إذا بيعت السلعة على المشتري الذي يعلم منه أنه يفعل المعصية بهذه السلعة فلا يجوز البيع عليه؛ لأن في ذلك مساعدة ومعاونة على الإثم، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة: 2 فإذا رأيته يشتري الجوز والبيض للقمار، لأنهم كانوا يلعبون القمار بالبيض، فيقول: إذا غلبت فلي كذا، وإذا غلبت فعلي كذا، وكذلك الجوز.
والقمار هو: الميسر، وهو قرين الخمر في التحريم، فلا يجوز أن تبيعه جوزا وبيضا ليلعب به القمار.
كذلك إذا عرفت أنه يبيع هذا العنب ليعصره خمرا، فلا يجوز أن تبيعه؛ حتى لا تكون مساعدا له على المنكر.
كذلك إذا علمت أنه يشتري هذا السلاح في فتنة بين المسلمين، ليقاتل المسلمين، فلا تبعه سلاحا يقاتل به المسلمين، كذلك لا تبع لقطاع الطريق سلاحا ولو سكينا إذا عرفت أنه سيقف على الطريق، ويقطع الطريق، ويأخذ من مر به.

line-bottom