شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
313115 مشاهدة print word pdf
line-top
متى وكيف تباع الأصول والثمار

[ باب: بيع الأصول والثمار ]
قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه .
وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا.
ومثله: إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.


[باب: بيع الأصول والثمار]
الأصول لغة هي: الثوابت .
ويعبر عنها اصطلاحا أو حاليا: بالعقار.
فالبستان من الأصول، والأراضي من الأصول، والدور من الأصول، وما يتبعها، فمثلا البيوت التي بنيت فيها أسسها وقواعدها وحيطانها، من الأصول، والبساتين التي فيها النخيل وفيها الأعناب وفيها التين وفيها الزيتون وفيها الخوخ وفيها الأشجار الأخرى، فهذه أيضا من الأصول.
أما الثمار فالمراد بها: الثمرة التي تؤخذ من الأشجار، كرطب النخل وزبيب العنب، وثمر التين، وثمر الزيتون، وثمر التوت، وثمر الرمان، والطماطم، وما أشبه ذلك، فهذه من الثمار.
اختصر المؤلف هذا الباب واقتصر على هذه الأدلة وفيها الكفاية.
متى وكيف تباع الأصول والثمار
قوله: (قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلخ):
التأبير هو: التلقيح، وعادة أهل النخل، أنهم يلقحون النخل إذا خرج
الطلع، فيأخذون من الفحال شماريخ ويجعلونها في وسط شماريخ النخل، حتى تتماسك ولا تتساقط وتصلح، فإذا أبر النخل أو ظهر ثمره، ثم باع البستان بنخله، فهذه الثمرة تبقى للبائع حتى يصرمها، لكن إن اشترط المشتري، وقال: أنا لا أشتريه إلا إذا بعتني الثمر مع النخل، فله شرطه، فالمسلمون على شروطهم.
قوله: (وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا):
فإذا باع هذا البستان وفيه الأترج قد نضج، والرمان قد نضج، والتين قد نضج، أي: قد ظهر ثمره، فإن هذه الثمرة الظاهرة للبائع.
فالحاصل أن الثمرة إن ظهرت كثمر العنب إذا تدلى ولو أنه صغير ثم باعه، فلا يتبعه الثمر، وكذلك ثمر التين ظهر، ولو كان صغيرا، فلا يتبعه بالبيع إلا إذا اشترطه، وهكذا ثمر الرمان، والزيتون، وكل الأشجار التي فيها ثمار مقصودة، إذا كانت ثمرته بادية.
أما إذا لم يظهر، بل بقي في زهره، فهناك بعض الأشجار أول ما تنتج زهر، ثم بعد الزهر الثمر، فإذا كان الزهر فقط، فلا يكون الثمر للبائع؛ بل للمشتري.
قوله: (ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة... إلخ):
مثل: البر والذرة والدخن والشعير، فهذا لا يحصد إلا مرة، وأما مثلا الذي يحصد مرارا كالبرسيم، فإنه إذا باعه فالجزة الظاهرة للبائع والأصول للمشتري.

line-bottom