اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290571 مشاهدة print word pdf
line-top
أنواع الخيار

فمنها: خيار المجلس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع متفق عليه .


أنواع الخيار
ذكر الفقهاء أن أقسام الخيار ثمانية، وبعضهم جعلها سبعة:
الأول: خيار المجلس، والثاني: خيار الشرط، والثالث: خيار التدليس، والرابع: خيار الغبن، والخامس: خيار العيب، والسادس: خيار الاختلاف بين المتبايعين، والسابع: خيار التخبير، أي: إذا أخبره بثمن قد كذب فيه أو خدعه، والثامن: خيار الخُلف في الصفة.
وقد ذكر المؤلف بعض هذه الخيارات.
أولا: خيار المجلس
قوله: (فمنها: خيار المجلس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا تبايع الرجلان إلخ):
خيار المجلس المراد به: مكان البيع؛ سواء كانا جالسين أو قائمين أو راكبين، فلكل من المتبايعين الخيار ما داما في المجلس، ويلزم البيع إذا تفرقا، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما لا خيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا .
فإذا تبايع الرجلان في مجلس فكل واحد منهما بالخيار ما داما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أي: ما داما جميعا يرى أحدهما الآخر، فإذا اختفى أحدهما فخرج من الباب أو دخل في غرفة أخرى أو صعد في سطح، أو ولى بحيث لا يسمعه إذا صوت له كلاما عاديا لزم البيع، وأصبح هذا تفرقا، فالتفرق بالأبدان، وهذا هو القول الصحيح، وقد أنكر مالك وأبو حنيفة خيار المجلس ولم يصيبا، وحملا الحديث على التفرق بالأقوال، وهو خلاف الظاهر؛ لأن الحديث قال فيه: وكانا جميعا .
وقوله: ( أو يخير أحدهما الآخر )، يعني: يقول أحدهما للآخر: أبيعك بشرط ألا خيار.
وقوله: ( فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع )، أي: لزم.
ومثال خيار المجلس لكل من المتبايعين: فلو اشتريت- مثلا- سيارة بأربعين ألفا، ثم ندمت وأنت في المجلس، فلك أن تردها ولو كنت قد سلمت الدراهم، ولو اشتريت سيارة بأربعين ألفا، وسلمت الدراهم، ثم ندم البائع فله أن يرد عليك دراهمك، ويقول: أنا قد ندمت وأريد سيارتي، فالخيار لكل منهما.
ومثال إسقاط الخيار: أن تقول: بعتك ولا خيار لي من الآن، فقال: اشتريت ولا خيار لي من الآن، فقد وجب البيع.
والحاصل أن البيع يلزم بأحد أمرين:
الأول: بالتفرق من المجلس بالأبدان.
والثاني: إذا أسقطا الخيار أو أسقطه أحدهما.

line-bottom