إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
316982 مشاهدة print word pdf
line-top
خيار العيب

وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.


خامسا: خيار العيب
قوله: (وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعيين أرشه):
صورة ذلك: إن ظهر أن في الشاة عيبا، وهو كونها- مثلا- عوراء لم يفطن المشتري لها، أو كونها مريضة، ولم يفطن لها، أو ظهر- مثلا- أن البيت فيه عيب كتصدع بالحيطان أو السقف، ولم يفطن له المشتري، فهذا العيب يخول للمشتري أن يرده على البائع.
فيقول: خذ سلعتك ورد علي دراهمي؛ لأني وجدت فيها عيبا، فإذا قدر مثلا أن الرد متعذر لسبب من الأسباب كموت الشاة- مثلا- بسبب المرض عند المشتري، فالمشتري في هذه الحال له أن يطالب البائع بأرش العيب، فيقول: الشاة معيبة، وأنا اشتريتها بمائتين وتبين أن فيها عيبا، وهي بهذا العيب لا تساوي إلا مائة، أعطني الأرش.
والأرش هو: الفرق المالي بين قيمة الصحة والعيب، فقيمتها وهي صحيحة ليس فيها عيب مائتان وقيمتها وهي معيبة مائة، فيكون الأرش مائة يردها البائع على المشتري بعد أن ماتت.
وكذلك- مثلا- البر الذي اشتراه ووجده مخلوطا بشعير أكله ولم يتفطن له إلا بعد حين، فله أن يطالب بالأرش، فقيمته لو كان برا خالصا خمسون، وقيمته مخلوطا بهذا الشعير أربعون، فيكون الأرش عشرة، يردها البائع على المشتري.

line-bottom