الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
327517 مشاهدة print word pdf
line-top
خيار العيب

وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.


خامسا: خيار العيب
قوله: (وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعيين أرشه):
صورة ذلك: إن ظهر أن في الشاة عيبا، وهو كونها- مثلا- عوراء لم يفطن المشتري لها، أو كونها مريضة، ولم يفطن لها، أو ظهر- مثلا- أن البيت فيه عيب كتصدع بالحيطان أو السقف، ولم يفطن له المشتري، فهذا العيب يخول للمشتري أن يرده على البائع.
فيقول: خذ سلعتك ورد علي دراهمي؛ لأني وجدت فيها عيبا، فإذا قدر مثلا أن الرد متعذر لسبب من الأسباب كموت الشاة- مثلا- بسبب المرض عند المشتري، فالمشتري في هذه الحال له أن يطالب البائع بأرش العيب، فيقول: الشاة معيبة، وأنا اشتريتها بمائتين وتبين أن فيها عيبا، وهي بهذا العيب لا تساوي إلا مائة، أعطني الأرش.
والأرش هو: الفرق المالي بين قيمة الصحة والعيب، فقيمتها وهي صحيحة ليس فيها عيب مائتان وقيمتها وهي معيبة مائة، فيكون الأرش مائة يردها البائع على المشتري بعد أن ماتت.
وكذلك- مثلا- البر الذي اشتراه ووجده مخلوطا بشعير أكله ولم يتفطن له إلا بعد حين، فله أن يطالب بالأرش، فقيمته لو كان برا خالصا خمسون، وقيمته مخلوطا بهذا الشعير أربعون، فيكون الأرش عشرة، يردها البائع على المشتري.

line-bottom