لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
248105 مشاهدة
تعريف السلم

[ باب: السلم ] .


[ باب: السلم]
السلم هو: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
وهذا التعريف كأنه يتضمن شروطه.
وله تعريف آخر وهو: بيع شيء غائب مؤجل بثمن حاضر.
ويحتاج إلى بيع السلم - مثلا- أهل البساتين، وكذلك أيضا بعض التجار، فصورته في البساتين: أن إنسانا- مثلا- يريد أن يزرع هذه الأرض، ولكنه بحاجة إلى دراهم، فيأتي إليك وعندك دراهم، فيقول: أبيعك في ذمتي خمسمائة صاع من البر الذي صفته كذا وكذا، وكل صاع بريالين مقدما، فتعطيني الدراهم الآن، وأعطيك البر بعد الحصاد أو بعد نصف سنة أو بعد خمسة أشهر.
ويعرفون السلم كذلك بأنه: ما عجل ثمنه وأجل مثمنه.
والسلم فيه منفعة للطرفين، فالمشتري حصل له بيع رخيص، فاشترى الصاع بريالين، مع أنه الآن يساوي ثلاثة أو أربعة، والبائع حصلت له هذه الدراهم فينتفع بها، فيأخذ هذه الدراهم ويشتري بها بذورا، ويشتري منها أدوات الحرث وما أشبه ذلك، ويعطي منها أجرة العمال، فكل منهما قد انتفع.
ومثلها أيضا صاحب النخل، فالنخل يحتاج إلى سقي، ويحتاج إلى تلقيح، ويحتاج إلى تركيب، ويحتاج إلى حرث، وصاحبه ليس عنده دراهم، فيأتي إليك وعندك دراهم فيقول: أبيعك -مثلا- خمسة آلاف كيلو من التمر الجاف الذي لونه كذا وكذا، وكل كيلو بريال، فتسلم لي الدراهم الآن خمسة آلاف، وأسلم لك التمر بعد نصف سنة، فيجوز ذلك؛ وذلك لأنه ينتفع بهذه الدراهم، وأنت إذا جاءك التمر تبيع الكيلو -مثلا- بثلاثة أو بأربعة أو بريالين فتربح؛ لأنه جاءك رخيصا.