الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290564 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف الرهن والضمان والكفالة

[ باب: الرهن والضمان والكفالة ] وهذه وثائق بالحقوق الثابتة.


[ باب: الرهن والضمان والكفالة ]
قوله: (وهذه وثائق بالحقوق الثابتة):
الدين يحتاج إلى توثقة، أي: يحتاج صاحبه إلى أن يتوثق من الدين حتى يرجع حقه إليه، فمن الوثائق الكتابة، قال تعالى: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ البقرة: 282 فالكتابة تصير وثيقة عند صاحب الدين، ومن الوثائق الإشهاد، قال تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ البقرة: 282 فالشهود يكونون أيضًا وثيقة، فعندما يشتري منك بدين وتخشى أن ينكر أو يجحد أو ينسى فإنك تشهد عليه شاهدين أو شاهدا وامرأتين على أنه اشترى منك كذا وكذا بدين قدره كذا وكذا؛ حتى يكون هذا وثيقة، فلا يضيع حقك.
فإذا لم تكتب ولم تشهد فإنك تتوثق بالرهن، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ البقرة: 283 .
ومن الوثائق أيضا الضمان والكفالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم .
تعريف الرهن والضمان والكفالة
الرهن هو: توثقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أومن ثمنها، أي: أنه يكون وثيقة، فمثلا إذا كان الدين خمسمائة مثلا، فقلت: أعطني رهنا؛ فأعطاك سيفا، فهذا السيف وثيقة تمسكه عندك، فإذا حل الدين قلت: أعطني ديني فقد حل، فإذا قال: ليس عندي، فإنك تبيع الرهن أو تعطيه الحاكم يبيعه ويعطيك دراهمك، وباقي ثمن السيف لصاحبه، فإن بيع السيف مثلا بأربعمائة والدين خمسمائة، فإن المائة الباقية تبقى في ذمة المدين، فليس فيها رهن.
فالحاصل أن الرهن وثيقة يتوثق بها المالك؛ حتى لا يضيع عليه ماله، وحتى لا يمطل به المستدين، والمطل هو التأخير.
وقد لا يجد رهنا، فتقول: أعطني من يضمن لي ديني.
والضمان هو التزام ما وجب على غيره، مع بقائه على مضمون عنه.
فيأتيك بمن يضمنه، فيقول: هذا زيد يضمنني، فيقول زيد: أنا ضمين لك، فإذا حل الدين ولم يعطك فإني أضمنه وأعطيك، فهذا أيضا يعتبر وثيقة؛ لأن الضمين ويسمى الزعيم يغرم، كما في الحديث: الزعيم غارم .
فإذا لم تجد من يضمن لك حقك قلت: أعطني كفيلا.
والكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه.
والكفيل مهمته أن يحضر لك المدين في وقت حلول الدين، فيقول: أنا لا أضمنه ولكن علي إحضاره، فإن لم أحضره فعلي الدين، وإذا أحضرته وسلمته برئت ذمتي.
فالرهن: عين مالية، والضمين أو الضامن: رجل يتحمل لك دينك إن أعطاك المدين وإلا أعطاك هو، والكفيل: يضمن لك إحضار صاحب الدين ويسلمه لك وتبرأ ذمته.

line-bottom