عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
313049 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف الرهن والضمان والكفالة

[ باب: الرهن والضمان والكفالة ] وهذه وثائق بالحقوق الثابتة.


[ باب: الرهن والضمان والكفالة ]
قوله: (وهذه وثائق بالحقوق الثابتة):
الدين يحتاج إلى توثقة، أي: يحتاج صاحبه إلى أن يتوثق من الدين حتى يرجع حقه إليه، فمن الوثائق الكتابة، قال تعالى: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ البقرة: 282 فالكتابة تصير وثيقة عند صاحب الدين، ومن الوثائق الإشهاد، قال تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ البقرة: 282 فالشهود يكونون أيضًا وثيقة، فعندما يشتري منك بدين وتخشى أن ينكر أو يجحد أو ينسى فإنك تشهد عليه شاهدين أو شاهدا وامرأتين على أنه اشترى منك كذا وكذا بدين قدره كذا وكذا؛ حتى يكون هذا وثيقة، فلا يضيع حقك.
فإذا لم تكتب ولم تشهد فإنك تتوثق بالرهن، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ البقرة: 283 .
ومن الوثائق أيضا الضمان والكفالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم .
تعريف الرهن والضمان والكفالة
الرهن هو: توثقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أومن ثمنها، أي: أنه يكون وثيقة، فمثلا إذا كان الدين خمسمائة مثلا، فقلت: أعطني رهنا؛ فأعطاك سيفا، فهذا السيف وثيقة تمسكه عندك، فإذا حل الدين قلت: أعطني ديني فقد حل، فإذا قال: ليس عندي، فإنك تبيع الرهن أو تعطيه الحاكم يبيعه ويعطيك دراهمك، وباقي ثمن السيف لصاحبه، فإن بيع السيف مثلا بأربعمائة والدين خمسمائة، فإن المائة الباقية تبقى في ذمة المدين، فليس فيها رهن.
فالحاصل أن الرهن وثيقة يتوثق بها المالك؛ حتى لا يضيع عليه ماله، وحتى لا يمطل به المستدين، والمطل هو التأخير.
وقد لا يجد رهنا، فتقول: أعطني من يضمن لي ديني.
والضمان هو التزام ما وجب على غيره، مع بقائه على مضمون عنه.
فيأتيك بمن يضمنه، فيقول: هذا زيد يضمنني، فيقول زيد: أنا ضمين لك، فإذا حل الدين ولم يعطك فإني أضمنه وأعطيك، فهذا أيضا يعتبر وثيقة؛ لأن الضمين ويسمى الزعيم يغرم، كما في الحديث: الزعيم غارم .
فإذا لم تجد من يضمن لك حقك قلت: أعطني كفيلا.
والكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه.
والكفيل مهمته أن يحضر لك المدين في وقت حلول الدين، فيقول: أنا لا أضمنه ولكن علي إحضاره، فإن لم أحضره فعلي الدين، وإذا أحضرته وسلمته برئت ذمتي.
فالرهن: عين مالية، والضمين أو الضامن: رجل يتحمل لك دينك إن أعطاك المدين وإلا أعطاك هو، والكفيل: يضمن لك إحضار صاحب الدين ويسلمه لك وتبرأ ذمته.

line-bottom