اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
318000 مشاهدة print word pdf
line-top
نماء الرهن ومؤنته

ونماؤه تبعا له، ومؤنته على ربه.


قوله (ونماؤه تبعا له):
أي: نماء الرهن تبعا له، فإذا قدر مثلا أن الشاة ولدت، فولدها يصير رهنا معها، أو قدر أن البيت المرهون أجر، فأجرته تصير رهنا معه، وأجرته لمالكه المدين، وكذلك مثلا إذا كان الرهن عبدا، ثم إن العبد اشتغل واكتسب واحترف وحصل على كسب، فكسبه يصير رهنا معه، فنماؤه تبع له.
قوله (ومؤنته على ربه):
أي. ومؤونة الرهن على الراهن لا على المرتهن، فإذا كان الرهن أكياسا، واحتاجت إلى مستوح، وصاحب المستودع يريد أجرة فالأجرة على الراهن؛ لأنه مالكها، أو الرهن مثلا غنم، واحتاجت إلى راع، فأجرة الراعي على الراهن؛ لأنه مالك الغنم فأولادها- مثلا- له، وأجرتها عليه، فإذا احتاجت مثلا إلى علف، فإنه يحسب على الراهن.

line-bottom