يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290656 مشاهدة print word pdf
line-top
نماء الرهن ومؤنته

ونماؤه تبعا له، ومؤنته على ربه.


قوله (ونماؤه تبعا له):
أي: نماء الرهن تبعا له، فإذا قدر مثلا أن الشاة ولدت، فولدها يصير رهنا معها، أو قدر أن البيت المرهون أجر، فأجرته تصير رهنا معه، وأجرته لمالكه المدين، وكذلك مثلا إذا كان الرهن عبدا، ثم إن العبد اشتغل واكتسب واحترف وحصل على كسب، فكسبه يصير رهنا معه، فنماؤه تبع له.
قوله (ومؤنته على ربه):
أي. ومؤونة الرهن على الراهن لا على المرتهن، فإذا كان الرهن أكياسا، واحتاجت إلى مستوح، وصاحب المستودع يريد أجرة فالأجرة على الراهن؛ لأنه مالكها، أو الرهن مثلا غنم، واحتاجت إلى راع، فأجرة الراعي على الراهن؛ لأنه مالك الغنم فأولادها- مثلا- له، وأجرتها عليه، فإذا احتاجت مثلا إلى علف، فإنه يحسب على الراهن.

line-bottom