إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
تعريف الحجر والفلس
[ باب: الحجر لفلس أو غيره رأس> ]
ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. وينبغي له أن ييسر على الموسر.
ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: رسم> مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> . وهذا من المياسرة. فالمليء: هو القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم.
[ باب: الحجر لفلس أو غيره ]
الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، فإن كان لمصلحته فهو حجر السفه، وإن كان لمصلحة غيره فهو حجر الفلس.
والفلس هو الفقر، والمفلس هو: الفقير الذي ليس عنده مال، كأنه لا يملك إلا الفلوس، التي هي الهلل وما أشبهها؛ لقلة قيمتها.
قوله (ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر):
أي: إذا كان لك دين وصاحبه معسر فإن عليك الإنظار، قال تعالى: رسم> وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ قرآن> رسم> البقرة: 280 آية> أي: أخره وأمهله إلى أن يرزقه الله، فيجعل الله من بعد عسر يسرا، ولا تشدد عليه إذا كنت تعرف أنه معسر، أما إذا كنت شاكا فيه وتظن أن عنده مالا، فإن لك المطالبة بحبسه أو الحجر عليه أو نحو ذلك.
قوله (وينبغي له أن ييسر على الموسر):
أي: لا يشدد عليه ولو كان موسرا.
قوله (ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، قال صلى الله عليه وسلم: رسم> مطل الغني ظلم متن_ح> رسم> الخ):
أي: ينبغي للموسر ألا يماطل، وأن يعطي الحق كاملا. فإذا كان عليك دين وأنت قادر فعليك أن توفيه في حينه بصفته ولا تماطل ولا تؤخر، فإن ذلك ظلم، قال صلى الله عليه وسلم: رسم> مطل الغني ظلم متن_ح> رسم> والمطل هو: تطويل الشيء، فكأن الغريم الذي يماطل يمدد الأجل، فبدلا من أن يدفع بعد شهر يدفع بعد شهر ثان وثالث ورابع وخامس، فهذا مطل رسم> ومطل الغني ظلم متن_ح> رسم> وقد خص الغني لأن الفقير معذور، ليس عنده شيء.
لم يذكر المؤلف باب الحوالة، وهي: نقل دين من ذمة إلى ذمة رأس> فإذا كان لك دين عند زيد، وزيد له دين عند عمرو، وجئت وقلت: يا زيد أعطني ديني، فقال: أحلتك على عمرو فأنت تقبل الإحالة إذا كان عمرو مليئا، أي: إذا كان عمرو غنيا قادرا على الوفاء، تذهب إليه وتقول: أحالني عليك زيد فأعطني دينه الذي في ذمتك له، وهذا من المياسرة، أي: من التيسير عليه.
قوله (فالمليء: هو القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم):
فالمليء إذن له ثلاث صفات:
أولها القدرة المالية على وفاء الدين.
وثانيها عدم المماطلة، فقد يوجد إنسان غني، ولكن لا يهمه الوفاء، فيماطل ويؤخر ولو كان غنيا ومطل الغني ظلم.
وثالثها القدرة على إحضاره للقاضي، أما إذا كان مثلا وزيرا أو أميرا أو شريفا أو كبيرا، فلا تستطيع إحضاره للقاضي، أو لا يحضر معك لعلو منزلته، فلك أن تقول: لا أقبل الحوالة عليه لأنه مماطل؛ وإذا كان مماطلا فكيف تحيلني على من لا يعطيني حقي، أو إذا اشتكيت لا يحضر معي عند القاضي؟!.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.