إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
الشركة
وقال صلى الله عليه وسلم: رسم> يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما متن_ح> رسم> رواه أبو داود اسم> حديث> .
فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة رأس>
ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما.
ثانيا: الشركة رأس>
قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: رسم> يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهما متن_ح> رسم> ):
الشركة هي: اجتماع في استحقاق أو تصرف، فالاجتماع في الاستحقاق مثل قوله تعالى: رسم> فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ قرآن> رسم> النساء: 12 آية> فالورثة شركاء في المال، ويستحقونه جميعا، فهم شركاء في هذا البيت مثلا أو شركاء في هذه السيارة، وأما التصرف فهو- مثلا- إذا جمعوا مالا وقالوا: نريد أن نتصرف فيه، فهذا اشتراك في تصرف، وتسمى هذه بشركة العقود.
قوله (فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما):
ومعنى أنها عقد جائز، يعني: أنه متى طلب أحدهم الفسخ فإنه يحق له الفسخ، وجميع أنواع الشركات جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، أي: أن رأس المال بينهما والربح بينهما بحسب الاتفاق الذي تم بينهما إذا كان جزءا مشاعا بينهما، والجزء المشاع هو: أن يكون الربح بينهما بالثلث مثلا أو الربع ونحو ذلك.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.