إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
المساقاة
فالمساقاة على الشجر: بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها، بجزء مشاع معلوم من الثمرة.
ثالثا: المساقاة:
قوله: ( فالمساقاة على الشجر رأس> بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها، بجزء مشاع معلوم من الثمرة):
صورة ذلك: أن يسلم له الشجر، ويقول: اسقه سنة، والنخل لا يحمل إلا كل سنة، وكذلك العنب والتوت والرمان وما أشبه ذلك، فيقول: اسقه ولك النصف أو الثلث أو الثلثان، فالعامل يقوم عليها ويسقيها وله جزء مشاع.
ومعنى مشاع، أي: شائع في الثمر كله، فلا يقول: لي ثمرة هذه النخلة ولك ثمرة هذه النخلة؛ لأنه ربما كانت هذه أكثر وهذه أقل، فلا بد أن يكون مشاعا معلوما من الثمرة.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.