إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
الفرق بين الجعالة والإجارة
والجعالة أوسع من الإجارة رأس> ؛ لأنها تجوز على أعمال القرب؛ ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا ولأنها عقد جائز، بخلاف الإجارة.
قوله: (والجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب؛ ولأن العمل فيها ...الخ):
يعني: مثل الحج؛ إذا جعلت لمن يحج عن ميتك كذا وكذا، وجعلت لمن يذبح ويوزع أضحيتك أو فديتك كذا وكذا، مع أنها من القرب، أو لمن يبني هذا المسجد كذا وكذا.
وأعمال القرب لا تصح فيها الأجرة، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا متن_ح> رسم> والأذان من القربات؛ فلا يصح أن يقول: أؤذن لكم بكذا وكذا، أو أؤمكم وأصلي بكم بكذا وكذا، يعني: أن يفرض أجرة على أن يصلي بهم أو يؤذن لهم، واستثنوا من ذلك الرزق من بيت المال، فلا يصح أجرة ولكن يصح جعالة، فإذا قال مثلا صاحب المسجد: من أذن بهذا المسجد فأنا أتبرع له بكذا وكذا، من دون أن يكون هناك أجرة، فله أن يأخذها، وهكذا من قام في خدمة المسجد وحراسته فتبرع له بكذا وكذا، ومن قام في إمامة المسجد فتبرع له بكذا وكذا، أو من قام بحراسة مدرسة خيرية فتبرع له بكذا وكذا، فهذه كلها تسمى جعالة، فله أن يأخذها.
والجعالة تصح على أعمال القرب؛ لأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، يعني: قد يكون العمل مجهولا، كأن تكون مثلا الحراسة تارة نصف الليل وتارة الليل كله، أو ما أشبه ذلك.
ثم إن الجعالة عقد جائز رأس> لأنه يصح أن يبطله، فيقول: أبطلت بناء هذا الحائط، أو حفر هذه البئر، أو سقي هذا الشجر، ولأنها على غير معين، والإجارة على معين.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.