الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290674 مشاهدة print word pdf
line-top
إجارة الأجير العين المؤجرة لمن يقوم مقامه


وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا.


قوله: (وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا):
صورة ذلك: إذا استأجرت سيارة لتحمل عليها ثلثمائة كيس من القمح، وكنت قد استأجرتها لمدة شهر وأنهيت عملك في عشرة أيام، فلك أن تؤجرها على من يحمل عليها مثل حملك ثلثمائة كيس أو أقل، لا على من هو أكثر منك؛ أربعمائة أو ثلاثمائة وخمسين أو ما أشبه ذلك؛ فلا يجوز.
كذلك إذا استأجرت هذه الشقة لمدة سنة وانتهيت منها في نصف السنة، فنصف السنة الباقي لك أن تؤجره، ولكن على من هو مثلك لا على من هو أكثر منك ضررا، فتؤجره على من يسكن، لا تؤجره مثلا على حداد أو على نجار أو على صاحب بقر؛ لأن مثل هؤلاء قد يحصل منهم الضرر أكثر، فلا يجوز لك هذا.
فالحاصل أنه يجوز أن يؤجرها على من هو مثله، لا على من هو أكثر منه ضررا، وهكذا يقال في بقية الأشياء التي تؤجر: الخيام والقدور والأواني وما أشبهها.

line-bottom