إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
333287 مشاهدة print word pdf
line-top
القصد من المسابقة والمغالبة

[ باب: المسابقة والمغالبة ] .


[باب: المسابقة والمغالبة ]
هذا الباب يدخل فيه المسابقة على الخيل والمسابقة على الرمي والمسابقة على الإبل والمسابقة على الأقدام، وكذلك أيضا المسابقة بالمصارعة؛ أيهما يقوى فيصرع الآخر، وتسمى المغالبة، وفي هذه الأزمنة أيضا ما يسمى بالمباريات الرياضية.
والمسابقة والمغالبة القصد منها أصلا التمرن على القوة وعلى سرعة الجري؛ فيمرن الفرس على سرعة الجري، وكذلك يمرن البعير على سرعة السير وعلى قوته، وكذلك أيضا إذا هو سابق على قدميه يتمرن ويكتسب قوة بدنية، وكذلك إذا تسابقوا بالرمي أيهم يصيب الهدف، كما لو نصبوا هدفا ثم أخذوا يرمونه بالسهام، وقديما كان الرمي بالسهام التي تجعل في القوس، والآن يجعلونها بالرصاص والحكم واحد، فإذا نصبوا هدفا من أصابه يجعل له كذا وكذا من المال أو غيره؛ ففي هذه الحال يصح، ويكون له العوض، وذلك ليتدربوا.
وفي مثل هذا التدرب تقوية البدن على الطلب وعلى الهرب، وكذلك التقوية على إصابة الهدف، حتى إذا تقابل مع العدو فإذا هو قد عرف كيفية الرمي واستطاع أن يصيب من يرميه من العدو، ولا يصاب هو؛ فمثل هذا جائز وفيه منفعة، وقد تكلم عليه العلماء قديما، ومنهم ابن القيم في كتاب الفروسية فإنه تكلم على هذه المسابقات، وعلى ركوب الخيل وما أشبهها، والجري، وركوب الإبل، وما أشبه ذلك.

line-bottom