إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290617 مشاهدة print word pdf
line-top
باب الغصب

[ باب: الغصب ] وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق.
وهو محرم؛ لحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين متفق عليه .


[ باب: الغصب ]
قوله: (وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم. لحديث: من اقطع شبرا... إلخ):
عرف المؤلف الغصب هنا فقال: هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، فعبر هنا بالمال وإن كان يدخل فيه المختص كما تقدم في اللقطة، يعني: لا يجوز أن يغتصب كلب الصيد ولا جلد الميتة المدبوغ أو غير المدبوغ من صاحبه، ويعم ذلك غصب المنقول وغصب غير المنقول
فغصب المنقول: أن يغلب إنسانا ويأخذ منه دراهمه قهرا أو سيارته قهرا مثلا.
وغصب غير المنقول: أن يأتيه وهو في أرضه أو في بيته فيخرجه فيقول: لا أرض لك، لا بيت لك. ولو أنه مثلا ما دخلها، فلو جاءه ظالم من الظلمة وقال لصاحب هذا المنزل: اخرج من هذا البيت وإلا قتلتك، فخاف صاحب البيت، وتركه وأخلاه وترك مفاتيحه فيه، فيسمى هذا غاصبا، ولو أنه ما استلمه أو ما دخله.
وقوله في التعريف: (بغير حق)، دل على أن هناك استيلاء بحق، كاستيلاء الوكيل على مال اليتيم، فهذا بحق، وكذلك على مال المفلس كما تقدم، فهذا استيلاء بحق، أما بغير حق فإنه محرم.
ويعم ذلك الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين هذا الحديث متفق عليه وذكروا في سببه أن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة اتهمته امرأة- يقال لها: أروى - بأنه أخذ من أرضها، فعند ذلك ترافعوا إلى عمر أو إلى عثمان فقال: أنا آخذ من أرضها، وقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من ظلم شبرا من الأرض- أو أخذ شبرا من الأرض ظلما- طوقه من سبع أرضين ؟ فعند ذلك أعفوه من البينة، وقالوا: لم تظلم، وهي التي دعا عليها بقوله: اللهم أطل عمرها وأعم بصرها، واقتلها في أرضها. فأصابتها دعوة سعيد

line-bottom