إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235302 مشاهدة
شرح حديث أصاب عمر أرضا بخيبر

وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها على الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يكمل منها بالمعروف، ويطعم صديقا، غير متمول مالا متفق عليه .


قوله: (وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها... الخ):
في هذا الحديث أن عمر -رضي الله عنه- أصاب أرضا بخيبر ؛ فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها، يعني: يسأله ماذا يفعل بهذه الأرض؟ فقال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها هذا هو الوقف: (حبست أصلها) تحبيس الأصل (وتصدقت بها) تسبيل المنافع، فأوقفها عمر وجعلها صدقة (لا يباع أصلها)، فالوقف لا يباع إلا إذا تعطل
(ولا يورث)، أي: لا يقتسمه الورثة، (ولا يوهب)، أي: لا يهبه أحد لأحد؛ بل يكون غلة هذه الأرض إذا كان فيها ثمار أو زرع أو فواكه- تصرف في (الفقراء) عموما، وفي (القربى)، أي: يقدم القريب؛ لأن له حقين: حق القرابة وحق الفقر، وفي (الرقاب) يعني: المملوك الذي كاتب سيده، وفي (سبيل الله) يعني: الغزاة، فيجهز منها الغازي ويشترى بها أسلحة للغزو؛ لأن هذا من القرب، (وابن السبيل) وهو المسافر الذي انقطع به الطريق، (والضيف) الذي ينزل عليك.
هكذا بين النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث أن الأفضل في الوقف تحبيس الأصل والتصدق بها
وهكذا إذا أوقف إنسان- في هذه الأوقات- دارا أو دكاكين، فإنه يتصدق بأجرتها على الفقراء، ويبني منها المساجد، ويفرش منها المساجد، ويجهز منها الغزاة، ويشتري منها أسلحة للغزاة وما أشبهها، ويجهز منها الموتى، ويعطي منها المسافر المنقطع به الطريق، أو يعطي أقاربه ذوي الحاجة، أو ما أشبه ذلك، ومثلها أيضا- وإن لم تذكر- الأضاحي، فإذا جعل فيها الأضاحي فإنها تنفذ، وذلك لأنها من الصدقات، ومثلها الحج، فإذا قال: يخبئ لي من أجرتها؛ فإن هذا أيضا من القرب.
وقد كانوا قديما يوقفون على تنوير المساجد، وعلى الدلاء التي تجعل على البئر سواء توضع قرب المسجد لمن يتوضأ، أو في وسط البلد لمن يرتوي، فهذا الدلو يعتبر وقف تبرع به صاحبه فله فيه أجر.