(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290732 مشاهدة print word pdf
line-top
آيات المواريث

والأصل فيها: قوله تعالى في سورة النساء: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إلى قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ الآيات النساء:11-13 .
وقوله في آخر السورة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ النساء:176 مع حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه .
فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس - على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها.


قوله: (والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إلخ:
هذه الآيات من سورة النساء مع حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- هي الأصل في تقسيم الفروض
فالآية الأولى: فيها فرض البنت والبنات، وفرض الأبوين، وتعصيب الأولاد، وفيها ذكر أن ذلك فريضة.
والآية الثانية: فيها فرض الزوجين، والإخوة من الأم.
أما الآية الأخيرة التي في آخر السورة: ففيها فرض الإخوة والأخوات، وهي قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إلخ النساء: 176 والفروض ذكروا أنها ستة: النصف، ونصف النصف، ونصف نصف النصف، يعني: النصف والربع والثمن، والثلثان، ونصف الثلثين، ونصف نصف الثلثين، أي: الثلثان والثلث والسدس؛ هذه هي الفروض التي في القرآن.
ذكر النصف في ثلاثة مواضع: في قوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ النساء: 11 وفي قوله: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ النساء:12 وفي قوله في آخر السورة: وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء: 176 .
والربع ذكر مرتين في قوله: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ النساء: 12 .
والثمن ذكر مرة: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ النساء: 12 .
والثلثان ذكرا مرتين في قوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ النساء: 11 وفي آخر السورة: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ النساء:176 .
والثلث ذكر مرتين في قوله تعالى: وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ النساء: 11 وفي قوله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ النساء: 12 .
والسدس ذكر ثلاث مرات في قوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ النساء: 11 وفي قوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ النساء: 11 وفي قوله تعالى: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ النساء: 12 .
هذه هي الفروض التي اشتملت عليها الآيات الكريمة. قوله: (فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس - على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها):
أي: أن أغلب أحكام المواريث مذكورة في هذه الآيات مع حديث ابن عباس ألحقوا الفرائض بأهلها- أي: أعطوها أهلها- فما بقي فلأولى رجل ذكر .
ومن خلال تتبع الآيات والأحاديث يتضح أن أهل الثلث صنفان: الأم والإخوة من الأم.
وأهل الثلثين أربعة أصناف: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب.
وأهل النصف خمسة: الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
وأهل الربع اثنان: الزوج، والزوجة.
وأهل الثمن واحد: الزوجة أو الزوجات.
وأهل السدس سبعة: الأم، والأب، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت لأب، والأخ من أم، أو الأخت من أم.
ثم ذكروا أحوالهم وتوسعوا فيها، ثم ذكروا العول في الفروض، فمثلا أحوال بنت الابن أنها تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذ النصف عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلا، وتارة تأخذ السدس كاملا, وتارة تأخذ السدس عائلا، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك
في السدس عائلا، وتارة تأخذ المال مع العصبة أي مع إخوتها، وتارة تأخذ ما بقي بعد الفروض مع العصبة، وتارة تسقط؛ فيكون لها أحد عشر حالة.
وسوف يأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله.

line-bottom