إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
آيات المواريث
والأصل فيها: قوله تعالى في سورة النساء: رسم> يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قرآن> رسم> إلى قوله تعالى: رسم> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قرآن> رسم> الآيات النساء:11-13 . آية>
وقوله في آخر السورة: رسم> يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ قرآن> رسم> النساء:176 آية> مع حديث ابن عباس اسم> - رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> .
فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس اسم> - على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها.
قوله: (والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: رسم> يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قرآن> رسم> إلخ:
هذه الآيات من سورة النساء مع حديث ابن عباس اسم> -رضي الله عنهما- هي الأصل في تقسيم الفروض رأس>
فالآية الأولى: فيها فرض البنت والبنات، وفرض الأبوين، وتعصيب الأولاد، وفيها ذكر أن ذلك فريضة.
والآية الثانية: فيها فرض الزوجين، والإخوة من الأم.
أما الآية الأخيرة التي في آخر السورة: ففيها فرض الإخوة والأخوات، وهي قوله تعالى: رسم> يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ قرآن> رسم> إلخ النساء: 176 آية> والفروض ذكروا أنها ستة: النصف، ونصف النصف، ونصف نصف النصف، يعني: النصف والربع والثمن، والثلثان، ونصف الثلثين، ونصف نصف الثلثين، أي: الثلثان والثلث والسدس؛ هذه هي الفروض التي في القرآن.
ذكر النصف في ثلاثة مواضع: في قوله تعالى: رسم> وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ قرآن> رسم> النساء: 11 آية> وفي قوله: رسم> وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ قرآن> رسم> النساء:12 آية> وفي قوله في آخر السورة: رسم> وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قرآن> رسم> النساء: 176 . آية>
والربع ذكر مرتين في قوله: رسم> فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ قرآن> رسم> النساء: 12 . آية>
والثمن ذكر مرة: رسم> فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ قرآن> رسم> النساء: 12 . آية>
والثلثان ذكرا مرتين في قوله تعالى: رسم> فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ قرآن> رسم> النساء: 11 آية> وفي آخر السورة: رسم> فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ قرآن> رسم> النساء:176 . آية>
والثلث ذكر مرتين في قوله تعالى: رسم> وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ قرآن> رسم> النساء: 11 آية> وفي قوله تعالى: رسم> فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ قرآن> رسم> النساء: 12 . آية>
والسدس ذكر ثلاث مرات في قوله تعالى: رسم> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ قرآن> رسم> النساء: 11 آية> وفي قوله تعالى: رسم> فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ قرآن> رسم> النساء: 11 آية> وفي قوله تعالى: رسم> وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ قرآن> رسم> النساء: 12 . آية>
هذه هي الفروض التي اشتملت عليها الآيات الكريمة. قوله: (فقد اشتملت الآيات الكريمة- مع حديث ابن عباس اسم> - على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها):
أي: أن أغلب أحكام المواريث مذكورة في هذه الآيات مع حديث ابن عباس اسم> رسم> ألحقوا الفرائض بأهلها- أي: أعطوها أهلها- فما بقي فلأولى رجل ذكر متن_ح> رسم> .
ومن خلال تتبع الآيات والأحاديث يتضح أن أهل الثلث صنفان: الأم والإخوة من الأم.
وأهل الثلثين أربعة أصناف: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب.
وأهل النصف خمسة: الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
وأهل الربع اثنان: الزوج، والزوجة.
وأهل الثمن واحد: الزوجة أو الزوجات.
وأهل السدس سبعة: الأم، والأب، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت لأب، والأخ من أم، أو الأخت من أم.
ثم ذكروا أحوالهم وتوسعوا فيها، ثم ذكروا العول في الفروض، فمثلا أحوال بنت الابن أنها تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذ النصف عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلا، وتارة تأخذ السدس كاملا, وتارة تأخذ السدس عائلا، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك
في السدس عائلا، وتارة تأخذ المال مع العصبة أي مع إخوتها، وتارة تأخذ ما بقي بعد الفروض مع العصبة، وتارة تسقط؛ فيكون لها أحد عشر حالة.
وسوف يأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله.
مسألة>