قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235282 مشاهدة
ميراث الأم

وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك.
وأن لها ثلث الباقي في: زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين.


قوله: (وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، أو اثنين فكثر من الإخوة أو الأخوات...الخ):
الأم لها السدس بثلاثة شروط إذا كان للميت أولاد، أو أولاد بنين، أو جمع من الإخوة، فهؤلاء يحجبونها إلى السدس، والجمع اثنان فأكثر. فإذا كان للميت أم وأخوان من أم، أو أخوان شقيقان، أو أخوان من أب، أو أخت وأخ، فالأم ليس لها إلا السدس. وإذا كان للميت ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن؛ فليس للأم إلا السدس، فإن عدم هؤلاء فلها الثلث.
إلا في العمريتين اللتين قضى فيهما عمر بأن لها ثلث الباقي، حتى لا يكون ميراثها أكثر من ميراث الزوج، والعمريتان زوجة وأبوان، أو زوج وأبوان. فإذا ماتت عن زوج وأم وأب أعطينا الزوج النصف، ثم إذا أعطينا الأم الثلث فإنما يبقى للأب السدس، وهذا ضرر على الأب، والعادة أن الأب يأخذ مثلها مرتين؛ فلأجل ذلك نقول: لها ثلث الباقي بعد الزوج أي لها سدس، وللأب الباقي.
وكذلك إذا مات عن زوجة لها الربع وأم وأب، بقي ثلاثة أرباع، فللأم ثلث الباقي وهو الربع، وللأب الباقي حتى يكون ميراثها نصف ميراث الأب. فهاتان العمريتان مستثنيتان حتى لا يكون لها أكثر من نصيب الأب.
فالأم لها سدس مع أحد من الأولاد؛ واحد فأكثر من الأولاد، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين.