اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290635 مشاهدة print word pdf
line-top
ميراث الأب والجد

وأن للأب السدس، لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور.
وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا.
وكذلك جميع الذكور- غير الزوج والأخ من الأم- عصبات.
وهم: الإخوة الأشقاء، أو لأب، وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم أعمام الميت، وأعمام أبيه وجده، وإن علا، وكذلك البنون وبنوهم.


قوله: (وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور).
إذا كان للميت ابن واحد وله أب، فللأب السدس والباقي للابن، وكذلك لو كان للميت عشرة أبناء وله أب فلا ينقص عن السدس، فله السدس والباقي للأبناء، لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور.
قوله: (وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا):
يعني: إذا كن إناثا، فإنه يأخذ الباقي بعد الإناث، يأخذ السدس فرضا، والباقي تعصيبا مع الإناث قليلا أو كثيرا، فمثلا: إذا كان عندنا بنت وأب فقط، نقول: المسألة من ستة، فيكون للأب السدس فرضا، وللبنت النصف فرضا، ويبقى الثلث يأخذه الأب تعصيبا، ففي هذه الحال بقي الثلث، فإن كان عندنا أب وابنتان، فللأب السدس وللبنتين الثلثان، ويبقى سدس يأخذه الأب تعصيبا.
فإن كان عندنا زوجة وبنتان وأب، فالمسألة من أربعة وعشرين، الأب له السدس، وسدس أربعة وعشرين أربعة، والبنتان لهما الثلثان، ستة عشر، والزوجة لها الثمن ثلاثة، فبقي واحد من أربعة وعشرين نعطيه الأب أيضا.
فالحاصل أنه يأخذ الباقي بعد البنات قليلا أو كثيرا، فيأخذ سدسا فرضا، ونعطيه الباقي تعصيبا له مع الإناث، مع عدم الأولاد الذكور مطلقا، أما إذا كان هناك أولاد ذكور فإنهم هم الذين يعصبون.

والحاصل: أن النساء الوارثات كلهن يرثن بالفرض، إلا البنت مع أخيها تسمى عصبة بالغير، وبنت الابن مع أخيها تسمى عصبة بالغير، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصبة بالغير، والأخت من الأب مع الأخ من الأب عصبة بالغير.
ثم هناك أيضا عصبة مع الغير وهن الأخوات إذا كان هناك بنات؛ فإن الأخوات يأخذن ما بقي بعد البنات ويسمى تعصيبا مع الغير.
ودليل ذلك الحديث الذي رواه البخاري أن أناسا جاءوا إلى أبي موسى، فسألوه عن بنت وأخت وبنت ابن، وأبو موسى يعرف أن في القرآن فرض البنت النصف: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وفرض الأخت النصف في قوله تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ فأعطى الأخت النصف والبنت النصف وأسقط بنت الابن.
ثم أحالهم على ابن مسعود ليسألوه، فجاءوا إليه وسألوه فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت .
فالذي بقي للأخت لا نسميه فرضا؛ لأن الأخت لا ترث الفرض إلا مع عدم الفرع الوارث، وعندنا الآن الفرع الوارث ألا وهو البنت وبنت الابن، فميراث الأخت يكون فرضا إذا كانت المسألة كلالة، والكلالة من لا والد له ولا ولد، ولكن هنا الولد موجود، وهو البنت وبنت الابن من الأولاد؛ فلا يكون للأخت النصف فرضا، وإنما لها الباقي بعد البنت تعصيبا، ويسمى تعصيبا مع
الغير.
فالمعصبون إذاً أو التعصيب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
قوله: (وكذلك جميع الذكور- غير الزوج والأخ من الأم- عصبات ):
ذكر أن جميع الذكور كلهم عصبات إلا الزوج والأخ من الأم، ويقولون:
التعصيب هو الإرث بلا تقدير، وذلك لأن صاحب الفرض يرث فرضه الذي هو نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، فصاحب الفرض يأخذ فرضه، وأما صاحب التعصيب فإنه يرث بلا تقدير؛ فتارة يأخذ المال كله، وتارة لا يأخذ إلا ما بقي ولو قليلا، وتارة يسقط.
فالذكور كلهم عصبة؛ لأن الله تعالى لما ذكر الأولاد قال: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ولم يقدر للولد الواحد الذكر نصيبا، وقدر للأنثى وللأنثيين، فقدر نصيب البنت بالنصف والبنات بالثلثين، ولم يقدر نصيب الابن ولا ابن الابن، ولا الابنين؛ لأنه قد يأخذ المال كله.
كذلك الإخوة، لما ذكر الأخت جعل نصيبها النصف، وذكر الأختين فجعل نصيبهما الثلثين، ثم ذكر الإخوة جميعا والأخوات، فذكر أن لكل ذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر الأخ ولم يذكر ميراثه، بل قال: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ النساء: 176 يعني: يرث كل مالها إن لم يكن لها ولد؛ فدل على أن الإخوة يرثون بالتعصيب واحدهم أو عددهم.
فجميع الذكور عصبات إلا الزوج، فإن نصيبه مقدر شرعا إما النصف، وإما الربع، ويدخل عليه العول، وكذلك الأخ من الأم وإن كان من الرجال؛ فنصيبه مقدر إما السدس وإما المشاركة في الثلث، هذان يرثان بالفرض.
قوله: (وهم الإخوة الأشقاء، أو لأب، وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء، أو لأب، وأبناؤهم أعمام الميت... إلخ):
يعني: جميع هؤلاء عصبة، وهم الإخوة الأشقاء وبنوهم وبنو بنيهم وإن بعدوا، ومنهم الإخوة من الأب وبنوهم وبنو بنيهم وإن نزلوا؛ فالأخ الشقيق عصبة، وكذلك ابنه وابن ابنه، والأخ من الأب عصبة وابنه وابن ابنه، والعم الشقيق أو العم لأب، أو ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب، أو عم الأب أو ابنه، أو عم الجد أو ابنه.
فالعصبة اثنا عشر: الابن، وابن الابن، والأب، والجد والأخ الشقيق، وابنه، والأخ لأب، وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم لأب، وابنه. هؤلاء من القرابات، اثنا عشر كلهم عصبات، ويلحق بهم المعتق والمعتقة فإنهما أيضا يرثان بالتعصيب.

line-bottom