إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
أسباب الإرث
وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح الصحيح، والولاء.
أسباب الإرث رأس>
قوله: (وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح الصحيح، والولاء):
يعني: هذه الأسباب هي التي يكون بها الإنسان وارثًا، وهي:
أولا: النسب: وهو القرابة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أصول، وفروع، وحواش.
* فالأصول: الأب، والجد، وأبو الجد، وجد الجد، وإن بَعُد ، وكذلك الأم، وأم الأم، وأم الأب، ونحوهم.
* والفروع: الابن، والبنت، وأبناء الأبناء، وبنات الأبناء.
* والحواشي: الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، وأعمام الأب وبنوهم، وأعمام أب الأب وبنوهم وإن نزلوا.
وقد تقدم كيفية تورثيهم.
ثانيا: النكاح الصحيح: وقيد بالصحيح؛ ليخرج النكاح غير الصحيح، مثل النكاح الذي عند الرافضة، ويسمونه نكاح المتعة، فلا يحصل به التوارث؛ لأنه باطل من أصله، وكذلك إذا حكمنا بأن هذا نكاح فاسد أو باطل فلا يحصل به التوارث، فلا بد أن يكون النكاح تام الشروط، ويعرفونه بأنه: عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية وإن لم يحصل دخول ولا خلوة؛ فيتوارث به الزوجان، يرث كل منهما الآخر بمجرد العقد.
والنكاح غير الصحيح مثل: أن تزوج المرأة نفسها فهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا نكاح إلا بولي، وإذا زوجها وليها بدون شهود، فهذا غير صحيح، لحديث: رسم> لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل متن_ح> رسم> فلا بد من شاهدي عدل.
وكذلك إذا تزوجها وهي في العدة فهذا نكاح غير صحيح باطل؛ لأنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تنتهي عدتها.
وإذا تزوج امرأة وعنده قبلها أربع؛ فهذا نكاح غير صحيح.
وأمثلة ذلك كثيرة.
ثالثا: الولاء: الولاء يُعَرِّفونه بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، فيرث المعتق عبده العتيق، فإذا مات المعتق وبقي أولاده ورثوا عتيق أبيهم، الذكور فقط ولا ترث معهم الإناث.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.