اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290669 مشاهدة print word pdf
line-top
ميراث الحمل والمفقود

وإذا كان بعض الورثة حَمْلاً، أو مفقودًا، أو نحوه: عملت بالاحتياط، ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء، رحمهم الله تعالى.


قوله: (وإذا كان بعض الورثة حَمْلا أو مفقودًا أو نحوه؛ عملت بالاحتياط، ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث، عملت ما يحصل به الاحتياط، على حسب ما قرره الفقهاء، رحمهم الله تعالى):
يعني: توسع الفقهاء في هذا حتى المتأخرون منهم، فجعلوا بابًا للحَمْل، وذكروا فيه أكثر من ست صفحات أو سبع صفحات، وكذلك باب المفقود.
وإذا كان في الورثة حمل فلا ندري هل هو ذكر أو أنثى، أو ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى؛ فنحتاط ونوقف له الأكثر من نصيب ذكرين، أو أنثيين، فإن كان نصيب الأنثيين أكثر أوقفنا نصيب أنثيين، وإن كان نصيب الذكرين أكثر أوقفنا نصيب ذكرين. هذا الاحتياط.
وكذلك المفقود الذي انقطع خبره، ولم يدر هل هو حي أو ميت؟ فمثل هذا أيضا يقولون:
* إن كان الغالب على سفره الهلاك كالذي خرج من بيته ليلاً ثم انقطع خبره، فيغلب على الظن أنه اغتيل وقتل؛ فمثل هذا ينتظر أربع سنين، فإن جاء وإلا قسم ماله؛ ففي هذه المدة التي هي أربع سنين إذا مات أحد أقاربه يحبس نصيبه له لأنه حي حكمًا.
* وإن كان الغالب على سفره البقاء والحياة، كالذي يسافر مثلا للهند أو السند أو إفريقيا وينقطع خبره، فينتظر بتمام عمره تسعين سنة، فإذا تم عمره تسعين سنة قسم ماله، وقبل ذلك لا يقسم، وإذا مات أحد أقاربه في هذه المدة أعطي نصيبه كاملا وحبس حتى يتحقق من أمره، ثم يقسم مع تركته لورثته، والله أعلم.

line-bottom