يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
280223 مشاهدة print word pdf
line-top
الإيجاب والقبول في عقد النكاح


ولا يجب إلا: بالإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك، أو أنكحتك.
والقبول. وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت، ونحوه.


قوله: (ولا يجب إلا: بالإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي... إلخ):
لا بد من الإيجاب والقبول وهما من شروط النكاح ؛ الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، بخلاف البيع فإنه يصح بالمعاطاة، وأما النكاح فلا بد فيه من

الكلام بالإيجاب.
والإيجاب قيل: إنه لا بد فيه من إحدى اللفظتين: النكاح أو التزويج، كأن يقول: أنكحتك أو زوجتك، وقد اشترط هذا كثير من الفقهاء، وقالوا: إنهما اللفظتان اللتان وردتا في القرآن، فكلمة التزويج جاءت في قوله تعالى: قُلْ لِأَزْوَاجِكَ الأحزاب: 28 وفي قوله: زوجناكها الأحزاب:37 ولفظة النكاح جاءت في قوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ النساء: 3 وفي قوله: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة:230 فلا بد أن يقول: زوجتك ابنتي، أو يقول: أنكحتك ابنتي، هكذا اشترط بعضهم.
وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يصح بكل لفظة تدل على المعنى، فإذا قال: ملكتك ابنتي فالتمليك معروف أنه يملك منها ما يملك المرء من زوجته، وليس المراد أنه يملكها كما يملك الأمة؛ بل يملكها كما يملك الزوج من زوجته.
وإذا قال مثلا: وهبتك ابنتي وهما يعرفان أن الهبة بمعنى العقد ومعناها: هبة المنافع، كأنه يقول: وهبتك منافع ابنتي، صح ذلك أيضًا.
فالحاصل أنه لا يشترط لفظ التزويج أو النكاح؛ بل إذا قال: وهبتك، أو ملكتك، أو خذ ابنتي حلالا لك، أو أبحت لك نكاحها، أو أبحت لك الاستمتاع بها، أو هي زوجة لك أو هي امرأتك، أو نحو ذلك، كفى ذلك.
والقبول من الزوج أو نائبه، يعني: وكيله، فإذا كان الزوج غائبًا ووكل إنسانًا
فإنه يقبل وكالته.
فإن كان الزوج حاضرًا فإنه يصرح بالقبول؛ فيقول: قبلت هذا الزواج، أو رضيت، أو وافقت، أو أنا قابل، أو موافق، أو أخذتها، أو نحو ذلك من المعاني.
وإذا كان نائبًا يقول: قبلتها لموكلي أو لمنوبي، أو رضيتها زوجة لموكلي، أو ما أشبه ذلك.

line-bottom