إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
باب القسمة
باب الإقرار
-
تعريف المواريــث
-
آيات المواريث
-
تفصيل تقسيم الفروض
-
ميراث البنت والأخوات...
-
ميراث الإخوة والأخوات لأم
-
ميراث الزوج
-
ميراث الزوجة
-
ميراث الأم
-
ميراث الجدة
-
ميراث الأب والجد
-
أحكام العاصب
-
جهات التعصيب
-
العول
-
مسألة الرد
-
ميراث ذوي الأرحام
-
من لا وارث له
-
الحقوق المتعلقة بالتركة
-
أسباب الإرث
-
موانع الإرث
-
ميراث الحمل والمفقود
-
الحث على النكاح وأنه من سنن...
-
كيفية اختيار الزوجة
-
النظر إلى المخطوبة
-
خطبة الرجل على خطبة أخيه
-
التصريح بخطبة المعتدة
-
التعريض في خطبة البائن...
-
الخطبة في عقد النكاح
-
الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
المحرمات في النكاح
[باب: المحرمات في النكاح رأس> ]
وهن قسمان: محرمات إلى الا بد، ومحرمات إلى أمد.
فالمحرمات إلى الأبد:
* سبع من النسب،وهن: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقًا، وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.
.
[ باب: المحرمات في النكاح ]
المحرمات في النكاح قد بينهن الله تعالى في القرآن بيانا واضحا، ولكن العلماء توسعوا في التسمية.
قوله: (وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد):
يعني: قسم يحرمن عليه إلى الأبد لا ينفك عنهن ذلك، وقسم يحرمن عليه بسبب من الأسباب فإذا زال ذلك السبب حل له نكاحهن.
أولا: المحرمات إلى الأبد:
المحرمات إلى الأبد هنّ:
ا- سبع من النسب:
قوله: (فالمحرمات إلى الأبد: سبع من النسب، وهن: الأمهات وإن علون) لقوله تعالى: رسم>


قوله: (والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت):
لقوله تعالى: رسم>


قوله: (والأخوات مطلقا):
لقوله تعالى: ( وأخواتكم ) ويدخل في الأخوات الأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم؛ لأن الجميع تسمى أختًا.
قوله: (وبناتهن ):
لقوله تعالى: رسم>


قوله: (وبنات الإخوة):
لقوله تعالى: رسم>


قوله: (والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله):
* أما العمة: فلقوله تعالى:( وعماتكم ) ، ولا فروع لها، إلا أنها تنقسم إلى:
عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، أما بناتهن فلسن بمحرمات؛ فيحق للإنسان أن يتزوج بنت عمته.
* أما الخالة: فلقوله تعالى:( وخالاتكم )، ولا فروع لها، وتنقسم كذلك إلى أخت الأم الشقيقة، أو أختها من الأب، أو أختها من الأم.
ومعنى قول المؤلف: (أو لأحد أصوله): المقصود بذلك أن العمة تدخل فيها: عمته، وعمة أبيه، وعمة جده، وعمة أمه، وعمة جدته، وهكذا وإن علون، والخالة يدخل فيها: خالته، وخالة أبيه، وخالة جده، وخالة أمه، وخالة جدته، وهكذا وإن علون، فالله تعالى ذكر الخالة والعمة ولكن العلماء أطلقوهما فأدخلوا فيهما البعيدة والقريبة.
فهؤلاء سبع من النسب، يعني: من القرابة ومن الرحم، وهن: (أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت):
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.