اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229240 مشاهدة
الحرمة المؤقتة في النكاح

وأما المحرمات إلى أمد
* فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه .
* مع قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .


ثانيا: المحرمات إلى أمد:
قوله: (وأما المحرمات إلى أمد: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها إلخ):
إلى أمد، أي: إلى أجل، فهي ليست حرمة دائمة.
ومن المحرمات إلى أمد:
ا- عمة المرأة. 2- خالة المرأة.
3- بنت أختها. 4-بنت أخيها.
وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها .
5- أخت المرأة، وهي المذكورة في قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .

فهؤلاء محرمات إلى أمد: فأخت زوجتك تحرم عليك مادامت زوجتك عندك، وعمتها، وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها، فمتى طلقت زوجتك أو ماتت تحل لك أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو بنت أخيها، أو بنت أختها، لزوال السبب؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- لما حرمهن قال: إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم فالعادة أنه إذا جمع بين زوجتين فإن الزوجتين يكون بينهما حقد وبغضاء ومنافسة، وربما يؤدي ذلك إلى تهاجر وإلى تقاطع؛ لأنهما يسميان ضرتين؛ كل واحدة تحرص على ضرر الأخرى، أو تحرص أن توصل إليها ضررًا، فإذا كانتا أختين لا شك أنهما سوف تتقاطعان وتتنافسان؛ فيكون ذلك قطيعة رحم.
كذلك إذا كانت عمتها أو خالتها، أو ابنة أخيها، أو ابنة أختها؛ فإنها قد تهجرها، أو تسيء الظن بها، أو تحسدها، أو تتكلم في عرضها، وتقدح فيها. فلهذا السبب حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ سواء كانت الأولى هي الصغيرة فينكح عليها عمتها أو خالتها، أو الأولى هي الكبيرة فينكح عليها بنت أخيها أو بنت أختها.