لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279470 مشاهدة print word pdf
line-top
الحرمة المؤقتة بسبب الإحرام والعدة

وتحرم: المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، .


قوله: (وتحرم: المحرمة حتى تحل من إحرامها):
تقدم أن من محظورات الإحرام عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب ؛ وذلك لأن المحرم متلبس بعمل صالح، وهو هذا النسك، ومأمور بأن يبتعد عن الترفه، ومن جملة الترفه ما يتعلق بالنساء، ولذلك قال الله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ البقرة:197 وقد فسر الرفث بأنه ما يقال عند النساء أو ماله اتصال بالنساء؛ فلذلك حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- على المحرم أن يتزوج، أو على المحرمة أن تزوج مادامت محرمة، وكذلك الولي المحرم أن يزوج.
قوله: ( والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله):
كذلك المعتدة لا يحل لها أن تتزوج حتى تنهي عدتها والمعتدة إما أن تكون معتدة بطلاق، كالتي طلقت طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، فعدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض، أو وضع الحمل إذا كانت حاملاً.

وإما أن تكون معتدة بسبب وفاة زوجها، فهذه عدتها أربعة أشهر وعشر أيام، فما دام أن المرأة في عدتها فلا تتزوج، وقد تقدم أنه يجوز التعريض في خطبة المعتدة، كأن يقول: إني فيك لراغب، أو إني أريد امرأة، أو إني أريد الزواج، أما تصريحه في خطبتها فلا يجوز، وكذلك بطريق الأولى العقد عليها وهي في العدة، فإذا عقد عليها وهي في العدة فعقده باطل.

line-bottom