الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
313131 مشاهدة print word pdf
line-top
الحرمة المؤقتة بسبب الإحرام والعدة

وتحرم: المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، .


قوله: (وتحرم: المحرمة حتى تحل من إحرامها):
تقدم أن من محظورات الإحرام عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب ؛ وذلك لأن المحرم متلبس بعمل صالح، وهو هذا النسك، ومأمور بأن يبتعد عن الترفه، ومن جملة الترفه ما يتعلق بالنساء، ولذلك قال الله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ البقرة:197 وقد فسر الرفث بأنه ما يقال عند النساء أو ماله اتصال بالنساء؛ فلذلك حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- على المحرم أن يتزوج، أو على المحرمة أن تزوج مادامت محرمة، وكذلك الولي المحرم أن يزوج.
قوله: ( والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله):
كذلك المعتدة لا يحل لها أن تتزوج حتى تنهي عدتها والمعتدة إما أن تكون معتدة بطلاق، كالتي طلقت طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، فعدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض، أو وضع الحمل إذا كانت حاملاً.

وإما أن تكون معتدة بسبب وفاة زوجها، فهذه عدتها أربعة أشهر وعشر أيام، فما دام أن المرأة في عدتها فلا تتزوج، وقد تقدم أنه يجوز التعريض في خطبة المعتدة، كأن يقول: إني فيك لراغب، أو إني أريد امرأة، أو إني أريد الزواج، أما تصريحه في خطبتها فلا يجوز، وكذلك بطريق الأولى العقد عليها وهي في العدة، فإذا عقد عليها وهي في العدة فعقده باطل.

line-bottom