إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
الرضاع الذي يحرم
والرضاع الذي يحرم رأس> ما كان قبل الفطام، وهو: خمس رضعات فأكثر. فيصير به الطفل وأولاده أولادًا للمرضعة وصاحب اللبن.
وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
قوله: (والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام):
ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه البخاري رقم (5102) في النكاح، ومسلم رقم (1455) في الرضاع.](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه أبو داود موقوفًا ومرفوعًا من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- رقم (2059، 2060) في النكاح، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (2153)، وهو في شرح الزركشي برقم (2850).](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وقد روي عن عائشة أنها تجوز إرضاع الكبير، فكانت إذا أرادت أن يدخل عليها بعض التلاميذ أمرت أختها أو بنت أختها أن ترضعه، حتى تكون خالة له، وأنكر عليها ذلك بقية أمهات المؤمنين
![أخرجه أبو داود برقم (2061) في النكاح مطولا، من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عليهن جميعًا. </font><br> وأخرجه مسلم برقم (1454) في الرضاع عن أم سلمة -رضي الله عنها- مختصرًا.](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه مسلم رقم (1453) في الرضاع.](/site/books.png)
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا كانت امرأة مضطرة إلى دخول رجل عليها ضرورة شديدة، ولا تجد رخصة، ولا تجد بدًّا من ذلك، فإن لها أن ترضعه، أو تأمر أختها بإرضاعه، فتكون محرمًا له، فيرى أن هذا للضرورة كالتي لامرأة أبي حذيفة.
فأما الجمهور فيرون أن رضاع الكبير لا يحرم، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![سبق تخريجه ص 237.](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![سبق تخريجه ص 237.](/site/books.png)
هي التي تحرم، وهذا هو الصحيح.
قوله: (وهو خمس رضعات فأكثر):
وقد اختلف أيضا في القدر الذي تحرم به المرأة ويكون ولدًا لها، فيرى الإمام أحمد أنها خمس رضعات، وكذلك الشافعي، أما أبو حنيفة فيرى أنها عشر رضعات، وروي عنه قول آخر أنه يحرم رضعتان، وكذلك روي أيضا عن الشافعي أنها تحرم رضعتان، أما عند الإمام مالك فإنه يحرم أقل ما يسمى رضاع ولو نصف مصة، لأن الله أطلق الرضاع بقوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
فإذا أرضعته ولو مصة أو نصف مصة، وتحقق أن فيها لبنًا وصل إلى حلقه فإنها تصير أمه، هكذا ذهب مالك، ولعله لم تبلغه الأحاديث، كما في حديث سهلة امرأة أبي حذيفة رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه مسلم رقم (1452) في الرضاع.](/site/books.png)
واختلفوا في الرضعة فمنهم من يقول: إنها المصة، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم:
رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![روى مسلم الشطر الأول وهو قوله: لا تحرم المصة ولا المصتان برقم (1450) في الرضاع. من حديث عائشة رضي الله عنها. </font><br> وروى الشطر الثاني أيضا وهو قوله: ولا الإملاجة ولا الإملاجتان) برقم (1451) في الرضاع. من حديث أم الفضل رضي الله عنها.](/site/books.png)
وأكثرهم على أن الرضعة هي إمساك الثدي وامتصاصه إلى أن يتركه، سواء أتركه من نفسه أم اجتذبته من فمه، فتعد هذه رضعة، فقد تكون الرضعة مثلاً في لحظة، وقد تكون ساعة؛ كأن يمسك ثديها ويمصه ولا يتركه ساعة أو نصف ساعة، فهذه تسمى رضعة واحدة، ولو امتص فيها مئة مصة أو مئات.
ومنهم من يقول: الرضعة هي الشبع، أي: يرضع حتى يشبع، ويكون كغذاء الكبير.
ولكن الجمهور على أن الرضعة هي الإمساك ثم الإطلاق.
قوله: (فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن):
فالمرأة المرضعة تقول: هذا ولدي من الرضاع، هذا ابن بنتي من الرضاع، وهكذا زوج المرضعة هو صاحب اللبن، فيقول: هذا ابني من الرضاع وبنتي من الرضاع.
قوله: (وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب):
يعني: أخت الزوج- مثلاً- صاحب اللبن الذي رَضَعْتَ منه تصير عمتك، وبنته من غير هذه المرضعة تصير أختك من الأب، وأمه تصير جدتك، وأم أمه ونحو ذلك، وكذلك بالنسبة إلى المرضعة.
مسألة>