اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229341 مشاهدة
نكاح المتعة

ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة، .


قوله: (ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة):
الشروط الفاسدة هي: التي تبطل النكاح، وهي ذاتها شروط باطلة، على خلاف في بعضها، فمن ذلك:
أولاً: نكاح المتعة الذي تفعله الرافضة: وصورته أن يتزوجها مدة شهر أو أسبوع، فإذا انتهت المدة فإنها تنفسخ منه ولا تكون زوجة، وهذا لا يسمى نكاحًا، ولا تسمى هذه زوجة، ولا تدخل في قوله تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ المؤمنون: 6 ولا ترثه ولا يرثها، فهذا لا يسمى نكاحًا؛ بل الأولى أن يسمى سفاحًا.
والرافضة يستحلونه ويدعون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباحه، وأن الذي حرمه هو عمر، هكذا زعموا وكذبوا، وبالتتبع لأدلة نكاح المتعة لا نجد أنه أحل إلا في غزوة الفتح، لما كان أغلب الذين فتحوا مكة حديثي عهد بالإسلام فخشي أن يقع منهم سفاح، فأباح لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتعة ثلاثة أيام أو نحوها، ثم بعد ذلك حرمها إلى يوم القيامة هذا هو الصحيح، وأما ما ذكر من تحريمه في خيبر فهو خطأ من الراوي، وإنما الذي حرم في خيبر لحوم الحمر الأهلية . وتفصيل ذلك

واضح.
أما الرافضة فسمعوا أن عمر حرم المتعة- يعني متعة الحج- فظنوا أنه حرم متعة النكاح، وصحيح أن عمر-رضي الله عنه- كان ينهى عن المتعة، أن يتمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج، وذلك لأنه خاف أنهم إذا اعتمروا مع حجهم تعطل البيت فلا يبقى فيه من يعمره فنهاهم وأمرهم أن يعتمروا في سفرة غير سفرة الحج، فهذه هي المتعة التي نهى عنها عمر فأخطئوا الفهم وألصقوا به ما هو بريء منه.
ويمكن أن يكون هناك أدلة فيها أن عمر قد نهى عن المتعة كما في مصنف عبد الرزاق، وفي رواية في صحيح مسلم أنه نهى عن المتعة لكن المعنى أنه نهى عن المتعة مؤكدًا النهي النبوي؛ ذلك لأن هناك رجلا استباحها فحملت منه امرأة، فلما ظهر حملها سأل من هو زوجها، فقيل: إنه نكاح متعة فنهى عن ذلك وعاقبه.
والكلام في هذا طويل، وقد أطالوا في كتبهم من الأدلة التي زعموا أنها تبيح نكاح المتعة وكلها خرافات!!.