اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279386 مشاهدة print word pdf
line-top
الأحكام التي تترتب على فسخ النكاح قبل وبعد الدخول

وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر.
وبعده يستقر، ويرجع الزوج على من غرَّه.


قوله: (وإذا وقع الفسخ قبل الدخول: فلا مهر):
أي: له الفسخ إذا ظهر أن فيها عيبًا؛ سواء كان جنونًا، أو برصًا، أو جذامًا، أو مرضًا آخر، كمرض السرطان، أو مرض خفي من الأمراض التي أشرنا إليها، التي لا يقدر الزوج على الوطء معها، وهي أمراض في الرحم أو في الفرج ذكرها الفقهاء كالقرن والرتق والفتق، والفتق هو: انفتاق ما بين المخرجين، والرتق هو:
ضيق الفرج، أي: أن فرجها ملتصق لا يحصل فيه الإيلاج، ومنه قوله تعالى:
أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا الأنبياء: 30 يعني: ملتصقتين.
فالحاصل أن هذه الأمراض إذا وجدها الزوج: فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها، كأن يتضح قبل الدخول أن فيها برصًا. ثم طلقها، أو أن فيه جذامًا، ثم حصل الفراق، فلا مهر لها.

أما إذا دخل بها فإن مهرها يستقر وتملكه، ولكن يرجع به على من غره؛ سواء كان الذي غره أباها أو أخاها، أو الذي خطبها له ومدحها، وقال: إنها سالمة وليس فيها عيب، ونحوه.
فالحاصل أن العيوب التي ذكروها في النكاح تارة تكون في كلا الزوجين، وتارة تكون في أحدهما.
وقد يقال: إذا وجد فيها عيبا وفيه مثله، كأن يجد فيه برصًا وهو أبرص، فهل لها خيار أو له خيار؛ نعم قد ينفر الإنسان من مرض وهو موجود فيه، يعني: قد يرى أن البرص الذي في غيره أشد من البرص الذي فيه، أو أنه عيب وإن لم يكن عيبًا في نفسه، وهكذا الجذام وما أشبه ذلك. والله أعلم.

line-bottom