الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235337 مشاهدة
كتـــاب الصـــداق

كتـــاب الصـــداق .




كتـاب الصـداق
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصداق، وعادة الفقهاء أن يجعلوه بابا تابعا لكتاب النكاح، فيقولون: باب الصداق
والصداق هو: المال أو النفع الذي يبذله الزوج لامرأته عوض نفسها، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً النساء: 4 فسماه الله في هذه الآية صد قات، جمع: صداق، وسماه: نحلة.
ويسمى أيضا أجرًا وفريضة، كما في قوله تعالى: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً النساء: 24 .
ويسمى أيضا: مهرًا، ويسمى عُقرًا، وله عدة أسماء، والعامة يسمونه: دفعًا، ويسمونه: سياقًا.
وينبغي عند العقد أن يذكر بأحد أسمائه، فيذكر مثلاً باسم الصداق، أو باسم المهر، أو باسم السياق أو باسم الدفع وهكذا، فإذا قال: زوجتك بدفع كذا كذا، أو زوجتك بسياق كذا وكذا، أو بصداق كذا، أو بمهر كذا؛ فإنه ينعقد.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب اشتراطه في صلب العقد، يعني: أن يذكر في العقد مقدار الصداق أو نوعه أو مجمله، كأن يقول: زوجتك بصداق ألف أو بصداق عشرين ألفًا، أو زوجتك بصداق كذا وكذا من الحلي، أو بصداق أمثالها، أو ما أشبه ذلك.