شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
280218 مشاهدة print word pdf
line-top
صداق الزوجة التي فرق بينها وبين زوجها قبل الدخول

ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه.


قوله: (ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه):
يعني: إذا طلقها من نفسه قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فيجب لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ البقرة:237 فلها نصف المسمى قليلاً كان أو كثيرًا.
هنا يقال: إنهم قد يتفقون فيما بينهم على صداق ولا يكتب في العقد إلا بعضه فيتفقون على أنه يدفع لها مثلاً عشرين ألفًا نقدًا، ويشتري لها من الذهب كذا وكذا من الأساور، وكذا من القلائد، وكذا من الخواتيم، وكذا من الحلق وما أشبهها، ويشتري لها من الكسوة من نوع كذا وكذا وساعة بقيمة كذا وكذا وما أشبه ذلك يشترطونها عليه، وعند العقد لا يكتبون إلا جزءًا يسيرًا من ذلك وهذا خلاف الأصل، فالأصل أنهم يخبرون عند العقد بكل ما اشترطوه عليه فإذا طلق في هذه الحالة، فلا يطلبوا منه ولا يصيبوا إلا ما كتب في العقد، أي: نصف الصداق الذي كتب في العقد؛ لأنهم فرطوا حيث لم يكتبوا الأمور الأخرى،

وإن كان هناك بينة عندهم فإنهم يطالبونه بنصف الجميع إذا طلق قبل الدخول.

line-bottom