إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
313040 مشاهدة print word pdf
line-top
صداق الزوجة التي فرق بينها وبين زوجها قبل الدخول

ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه.


قوله: (ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه):
يعني: إذا طلقها من نفسه قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فيجب لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ البقرة:237 فلها نصف المسمى قليلاً كان أو كثيرًا.
هنا يقال: إنهم قد يتفقون فيما بينهم على صداق ولا يكتب في العقد إلا بعضه فيتفقون على أنه يدفع لها مثلاً عشرين ألفًا نقدًا، ويشتري لها من الذهب كذا وكذا من الأساور، وكذا من القلائد، وكذا من الخواتيم، وكذا من الحلق وما أشبهها، ويشتري لها من الكسوة من نوع كذا وكذا وساعة بقيمة كذا وكذا وما أشبه ذلك يشترطونها عليه، وعند العقد لا يكتبون إلا جزءًا يسيرًا من ذلك وهذا خلاف الأصل، فالأصل أنهم يخبرون عند العقد بكل ما اشترطوه عليه فإذا طلق في هذه الحالة، فلا يطلبوا منه ولا يصيبوا إلا ما كتب في العقد، أي: نصف الصداق الذي كتب في العقد؛ لأنهم فرطوا حيث لم يكتبوا الأمور الأخرى،

وإن كان هناك بينة عندهم فإنهم يطالبونه بنصف الجميع إذا طلق قبل الدخول.

line-bottom