(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
313031 مشاهدة print word pdf
line-top
الطلاق الرجعي

وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته مادامت في العدة، لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا البقرة: 228 .
والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.


قوله: (وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته مادامت في العدة؛ لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا .
أي: ما سوى هذه الحالات الأربع فهو طلاق رجعي، يعني: الطلقة
والطلقتان لا تعد بينونة؟ بل تصير رجعية، سواء كانت الطلقتان مجموعتين أو متفرقتين، وسميت رجعية لأن الزوج يملك رجعتها ما دامت في العدة، قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ - أي: بمراجعتهن - إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا أي: إن أرادوا الرجعة وقصدوا بذلك الإصلاح.
وسيأتينا تفصيل ذلك في كتاب العدد إن شاء الله.
قوله: ( والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم):
بمعنى: أنه ينفق عليها، ويرثها إن ماتت، وترث منه إن مات، كذلك أيضا يسكنها، قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ الطلاق: 6 مع أنهن مطلقات، وقال: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ الطلاق: 1 .

فالرجعية لا تخرج من البيت ولا تحتجب عن زوجها، بل لها أن تتجمل له، ولها أن تتطيب، ولها أن تلبس أحسن الثياب، وتبدي زينتها أمامه حتى ترغبه في رجعتها وإمساكها إذا أراد ذلك أو أرادته، فإذا أمسك نفسه وصبر عنها حتى تنتهي عدتها ولم يمسها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فإنها بعد ذلك تتحجب عنه وتبين بينونة صغرى، بمعنى أنها تحرم عليه إلا بعقد جديد.

line-bottom