اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
326607 مشاهدة print word pdf
line-top
الهزل بالنكاح أو الطلاق أو الرجعة

وفي الحديث: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي. .


قوله: (وفي الحديث: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة ):
الهزل هو: الكلام الذي يقصد به التهكم مثلا أو السخرية؛ فإنه يقع، فلو قال: زوجتك ابنتي وهو هازل ولو كانت صغيرة، فقال: قد قبلتها وفرضت لها مثلاً ألفا، اشهد يا فلان ويا فلان- تم العقد ولو كانا هازلين!! فينعقد النكاح وتصبح زوجة له، ولو كانت صغيرة، لأن الأب يجوز له أن يزوجها بلا رضاها إذا رأى في ذلك مصلحة، فمثل هذا لا يهزل به ولا يتهكم به.
وكذلك الطلاق لا يصح أن يكون هزلا فإذا هزل به فإنه يقع، فلو قال- مثلا لفظًا أو كتابةً- زوجتي طالق، أو كتب: فلانة طالق- اسم امرأته- ثم قال: ما أردت طلاقها، ما أردت بذلك إلا تحسين خطي، أو ما أردت بذلك إلا إضرارها، أو غمها، أو نحو ذلك، فإنه يقع الطلاق بذلك، ولا نلتفت إلى قصده؛ بل نحكم عليه بما أظهر.
وكذلك الرجعة أيضًا، إذا راجعها ظاهرًا بأن قال: راجعتها، وهو ما قصد الرجعة في باطنه- تقع الرجعة وترجع إليه.
فالحاصل: أنه لا يجوز التهكم بعقد النكاح أو الطلاق أو الرجعة؛ فإن ذلك يقع، ولو لم تكن نيته التزويج أو المراجعة أو الطلاق فيعامل بما أظهر.

line-bottom