اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
280197 مشاهدة print word pdf
line-top
الإيلاء

[ باب: الإيلاء والظهار واللعان ]
فالإيلاء: أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء، أمر بوطئها، وضربت له أربعة أشهر:
فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع: ألزم بالطلاق؛ لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة: 226، 227 .


[ باب: الإيلاء والظهار واللعان ]
الفقهاء يجعلون لكل واحد من هذه الثلاث بابًا مستقلاً، ولكن المؤلف اختصرها ودمجها في باب واحد، وفيها مسائل كثيرة ولكن اقتصر على المشهور منها.
أولا: الإيلاء
قوله: (فالإيلاء: أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر. فإذا طلبت... إلخ):
فإذا قال: والله لا أطؤها سنة، أو والله لا أطؤها أبدًا، أو والله لا أطؤها حتى ينزل عيسى مثلا، أو حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى أموت، أو حدد فقال: لا أطؤها ستة أشهر أو ثمانية، أو نحو ذلك؛ فهذا يسمى إيلاء.
وحكمه أنه يؤجل أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر وطلبت حقها من الوطء ألزم بأحد أمرين: بالكفارة أو الطلاق؛ يكفر ويطأ أو يطلق، يعني: إذا

انقضت الأربعة يقال له: إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإذا فاء- أي: رجع- فإنه يلزمه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كما في الآية أما إذا لج في يمينه فإنه يؤمر بالطلاق أو يطلق عليه الحاكم.
أما إذا سكتت ولم تطالب فالحق لها وقد أسقطته.
والحاصل: أنها إذا طالبت بالوطء فإنه يكفر ويطأ بعد الأربعة أو يطلق، قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أي: يحلفون على ترك وطء نسائهم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أي: انتظار أربعة أشهر فَإِنْ فَاءُوا أي: رجعوا إلى زوجاتهم وكفروا عن يمينهم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ البقرة: 227 ويعودون إلى زوجاتهم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ يعني: وإن امتنعوا عن الوطء والرجوع فإن هذا دليل على عدم رغبتهم في زوجاتهم، فعليه في هذه الحالة أن يطلق، فإن امتنع ألزم بالطلاق، ثم قال: فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي: فإن الله يسمع كلامهم.
والحاصل: أن عليهم أن يفعلوا أحد الأمرين: إما الفيئة مع الكفارة وإما الطلاق، أما الاستمرار فإنه ضرر. هذا ما يتعلق بالإيلاء.

line-bottom