إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229229 مشاهدة
تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها


وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين ؛ لقوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ المائدة: 87-89 إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.


قوله: (وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين؛ لقوله تعالى .... الخ):
فإذا قال: هذا الطعام علي حرام، فلا يكون حرامًا ولكن عليه الكفارة، أو مثلاً قال: هذه الأمة عليّ حرام، أو قال: دخول هذا البيت عليّ حرام، أو قال:
ركوب هذه السيارة عليّ حرام، أو قال: حرام عليّ أن ألبس هذا الثوب، أو قال: حرام علي أن أركب مع فلان، فعليه في هذه الحالة أن يكفر كفارة يمين، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثم قال تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ التحريم: 1، 2 يعني: الكفارة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حرم عسلاً كان يشربه عند زينب فقال: هو علي حرام عند ذلك أباحه الله له وأمره بالكفارة.
وكذلك هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ إلى قوله: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ المادة: 89، 90 فذكر كفارة اليمين في هذه الأمور، وذلك أن جماعة من الصحابة حرموا بعض الطعام في قصة الثلاثة الذين ذكرناهم فيما مضى، فقال أحدهم: حرام علي أن آكل اللحم، والأخر قال: حرام علي أن أتزوج النساء، وقال الآخر: حرام علي أن أنام على فراش، فأنزل الله هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وأنزل كفارة اليمين.
هذا بعض ما يتعلق بالظهار.