(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
313006 مشاهدة print word pdf
line-top
تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها


وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين ؛ لقوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ المائدة: 87-89 إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.


قوله: (وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين؛ لقوله تعالى .... الخ):
فإذا قال: هذا الطعام علي حرام، فلا يكون حرامًا ولكن عليه الكفارة، أو مثلاً قال: هذه الأمة عليّ حرام، أو قال: دخول هذا البيت عليّ حرام، أو قال:
ركوب هذه السيارة عليّ حرام، أو قال: حرام عليّ أن ألبس هذا الثوب، أو قال: حرام علي أن أركب مع فلان، فعليه في هذه الحالة أن يكفر كفارة يمين، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثم قال تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ التحريم: 1، 2 يعني: الكفارة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حرم عسلاً كان يشربه عند زينب فقال: هو علي حرام عند ذلك أباحه الله له وأمره بالكفارة.
وكذلك هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ إلى قوله: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ المادة: 89، 90 فذكر كفارة اليمين في هذه الأمور، وذلك أن جماعة من الصحابة حرموا بعض الطعام في قصة الثلاثة الذين ذكرناهم فيما مضى، فقال أحدهم: حرام علي أن آكل اللحم، والأخر قال: حرام علي أن أتزوج النساء، وقال الآخر: حرام علي أن أنام على فراش، فأنزل الله هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وأنزل كفارة اليمين.
هذا بعض ما يتعلق بالظهار.

line-bottom