الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
313156 مشاهدة print word pdf
line-top
الأحق بالحضانة

وهي واجبة على من تجب عليه النفقة.
ولكن الأم أحق بولدها ذكرًا كان أو أنثى، إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعًا: فإن كان ذكرًا خير بين أبويه، فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.


قوله: (وهي واجبة على من تجب عليه النفقة):
أي: على الأب فهو الذي يقوم بالحضانة ولكن الغالب أنه لا يتولاها ولكنه ينفق على من يتولاها، فإذا ماتت زوجته ولها أطفال وطلبت خالتهم أن تحضنهم فإنه ينفق عليها مقابل حضانتها لأولاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم .
قوله: (ولكن الأم أحق بولدها ذكرًا كان أو أنثى، إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعًا... الخ):
يعني: أن الأم أولى بحضانة البنين والبنات دون سبع سنين، وأما إذا بلغوا سبع فأكثر فيقال له- إذا كان ذكرًا- اختر أباك أو أمك، فإذا اختار أحدهما فهو معه.
أما الأنثى فإنها بعد تمام سبع سنين تكون عند من يقوم بمصلحتها من أم أو أب؛ وذلك لأنها بحاجة إلى من يصونها فإذا كان الأب يصونها والأم تهملها

كأن تتركها تخرج وتلعب ويتعرض لها الفسقة فلا يجوز تركها عند الأم، وكذلك إذا كان الأب ينشغل عنها ويوليها من لا يقوم بمصلحتها فإنها تكون عند الأم ولو بعد البلوغ، فتكون عند من يحفظها ويصونها ويقوم بمصلحتها.
قوله: (ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه):
فإذا عرف أنه إذا كان عند أمه ذكرًا كان أو أنثى فإنها تصونه وتتولاه وتحفظه وتحميه وتعلمه وتقوم بمصالحه وتنصحه لا يختلط بمن يفسده؛ فأمه أولى من أبيه إذا كان أبوه منشغلاً في وظيفته لا يتفرغ له ولا إلى تربيته ويترك له الحبل على الغارب، فيتركه يسيح كما يشاء، ويختلط بمن يفسده ويوقعه في مسكرات أو دخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات والفواحش، والمقصود أنه لا يترك عند من لا يحفظه ويصونه ويقوم على شئونه.

line-bottom